responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الديباج المذهب في معرفه اعيان علماء المذهب المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 317
من لم يعرف بغير كنيته
من الطبقة السادسة الذين انتهى إليهم فقه مالك ممن لم يره ولم يسمع منه والتزموا مذهبه من العراق من غير آل حماد بن زيد

أبو بكر بن علوية الأبهري
أخذ عنه أبو سعيد القزويني وتفقه به ونقل من كلامه كثيراً في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف وكان من الفقهاء النظار المحققين وجلة أئمة المالكيين قال أبو سعيد القزويني. ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة فقال: لم ينص على هذه المسألة مالك قال: وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه سئل عنها فقال: قال مالك في البيع إذا قال وهبت منك بثمن كذا أنه بمنزلة بعتك فكذلك النكاح مع ذكر الصداق.
قال القزويني: فقلت له: فلو قال: بعتكها أو أجرتكها أو ملكتكها أو أبحتها أو أحللتها أو خذها إليك وما أشبه ذلك؟ قال: ليس فيه نص والذي علل به أصحابنا يوجب أن يكون الباب واحداً ويجوز ويقع به العقد

اسم الکتاب : الديباج المذهب في معرفه اعيان علماء المذهب المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست