responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخبار القضاه المؤلف : وكيع الضبي    الجزء : 3  صفحة : 128
من العشرين، فلما مضى قلت: ما تقول يا أبا شُبْرُمَةَ فيها ? قال: تقوم حاملاً وغير حامل ويغرم ما بينهما.
حَدَّثَنَا الجرجاني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق عَن مَعْمَر عَن قتادة في رجل أمرتُهُ أن يشتري لي بمائة فاشترى له بمائة وعشرة ثم هلك، قال: ذهبت زيادة هَذَا ورأس مال هَذَا، قَالَ مَعْمَر: وسألت ابن شُبْرُمَةَ فقال: يضمنه كله.
وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المأمونية والمنقلة والجائفة: لا قود فيهن ولا قود في كسر عظم ولا في لطمة ولكن أعطه من ماله بلطمته.
وعن ابن شُبْرُمَةَ في رجل فقأ عين رجل ثم عمى، قال: إن كان رفع إِلَى السلطان فقضى عليه فالقصاص عَن عينه، وإن عمي قبل أن يقضي عليه فليس له شيء، وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه.
وعن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا نقصتِ الرِّجْل عَن صاحبها فأعطاه بحساب ما نقصت أو زادت على طولها فأعطاه بحساب ذلك.
وعن ابن شُبْرُمَةَ: كان لا يرى للمرأة عفواً.
وعن ابن شُبْرُمَةَ في الحدود: لا يقبل عفو صاحبها إِذَا بلغت السلطان ولكن العفو في الدية أو القصاص.
وعن شُبْرُمَةَ قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يشتريها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع.
وعن مَعْمَر بْن طاوس عَن أبيه قال: من ابتاع شيئاً وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فَقَالَ الْبَائِعُ: لا أعطيكه حتى تقبضني، فهلك، فهو من

اسم الکتاب : اخبار القضاه المؤلف : وكيع الضبي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست