المتأخرين بالغاء الخصوصية و اسراء الحكم
لفا قدها كقول زرارة اصاب ثوبى دم رعاف , و قول القائل رجل شك بين الثلث و الاربع
و لا شك فى ان العرف يرى ان الموضوع هو الدم و ذات الشك , و لا دخالة لثوب زرارة
او دم الرعاف كما لا دخل للرجولية .
الثانى المعنى الكنائى الذى سيق الكلام
لاجله , مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق ,و لا يبعد ان يكون منه قوله سبحانه -و لا تقل لهما اف- و فهو كناية عن حرمة الايذاء من
الشتم و الضرب , و لكن الاف غير محرم .
الثالث هذه الصورة , و لكن المنطوق ايضا
محكوم بحكم المفهوم , كالاية المتقدمة على وجه و هو فرض كون الاف محرما ايضا فائتى
المتكلم باخف المصاديق مثلا للانتقال الى سائرها .
الرابع الاولوية القطعية , و هو الحكم الذى
لم يذكر لكن يقطع به العقل بالمناط القطعى من الحكم المذكور كما فى قول القائل :
اكرم خدام العلماء حيث يقطع منه لوجوب اكرام العلماء و هذا ما يعبر عنه بالمناسبات
العقلية بين الموضوع و محموله , و هو رائج بين المتأخرين .
الخامس الحكم المستفاد من العلة الواردة فى
الاخبار كقوله مثلا لا تشرب الخمر لانه مسكر , و كيف كان فالجامع بين هذه
الاحتمالات هو ان المفهوم الموافق حكم غير مذكور فى محل النطق , موافق للحكم فى
محل النطق على فرضه فى الايجاب و السلب , و لا يبعد ان يكون محط البحث فيما اذا
كان المفهوم اخص مطلق من العام , لا ما اذا كان بينهما عموم من وجه و ان كان
الظاهر من بعضهم خلافه و سيأتى بيانه .
و اما جواز التخصيص به و عدمه , فالظاهر
جواز التخصيص به فيما عدى الرابع اذا كان المفهوم اخص منه مطلقا ضرورة ان المفهوم
على فرض وجوده حجة بلا اشكال فيكون حكمه حكم المنطوق و يكون حاله حال اللفظ الملقى
الى المخاطب فيخصص به العام بلا ريب , و اما اذا كان بينهما عموم من وجه فيعامل
معهما حكمهما