responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 496

منفصلة عن مخصصاتها و مقيداتها , و تكون تلك الاحكام المدونة فيهما فى معرض التخصيص و التقييد كما هو الحال فى القوانين السياسية و المدنية عند العقلاء و ما هذا حاله لا يمكن التمسك فيها بالاصول بمجرد العثور على عمومات او مطلقات من غير فحص , لما تقدم من ان مجرد ظهور الكلام و اجراء اصالة الحقيقة و عدم القرينة لا يفيد شيئا , حتى يحرز ان الارادة الاستعمالية مطابقة للارادة الجدية , بحيث لولا هذا الاحراز لاختل نظام الحجية و كون العام فى معرض التدافع و التعارض , يمنعهم عن اجراء اصالة التطابق بين الاستعمال و الجد , و قد عرفت ان رحى الحجة بعد تمام بعض مباديها , تدور مداره , و لا يصير الشى حجة و لا يطلق عليه الحجة الا بعد جريان هذا الاصول العقلائى و الحاصل ان مجرى هذا الاصل ( اصالة التطابق بين الارادتين ) انما هو بعد الفحص لعلمهم بعدة مواليهم من تفرق البيان و تشتته , و لا فرق فى ذلك بين القوانين الاسلامية الغراء و سائر القوانين العقلائية .

و بما ذكرنا يتضح لك ان مناط الفحص هو المعرضية لا العلم الاجمالى بل مع عدمه ايضا لو فرض انحلاله كان الفحص واجبا لعدم تمامية الحجية العقلائية كما اتضح عدم الفرق بين المقام و الاصول العملية , و ان البحث فيهما عن متمم الحجة لا عن مزاحمها , لانه كما لا يجرى قاعدة العقاب بلا بيان قبل الفحص , بل لا يتحقق كونه بلا بيان قبله , لان التبليغ قد ثم من قبل الشارع و علماء الامة قد جمعوها فى جوامعهم , فلا عذر فى تركه , فكذلك الاحتجاج بالعمومات و المطلقات , لانه قبل الفحص لا يمكن الاعتماد على اصالة التطابق التى به تتم الحجة فظهر ان العمل بها لا يجوز الا بعد الفحص حتى يجعل ذلك مقدمة لاجراء الاصل ( اصالة التطابق ) لتمامية الحجة .

فان قلت : ما ذكرت هنا من انه لولا الفحص لما تم الحجة , ينافى لما هو المختار عندك فى باب التعادل و الترجيح , من ان المطلقات حجة فعلية غير معلقة على المقيدات الواقعية بل هى بعد وصولها من قبيل المزاحم و ينقضى بها امد الحجية , قلت : ان البحث هنا حيثى فان الكلام ههنا فى لزوم الفحص , و قد عرفت عدم

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست