الحقيقة على العنوان بما انه مرآة لما ينطبق
عليه , غير تام لان العنوان لا يمكن ان يكون مرآة للخصوصيات الفردية , مع ان لازم
ما ذكره ان يكون الافراد موضوعا للحكم لان المحكوم عليه هو المرئى دون المرآة فلا
يصح قوله : ان تمام الموضوع فى العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم الخ بل التحقيق
كما تقدم ان العنوان لم يكن مرآة الا لنفس الطبيعة الموضوع لها , و اداة العموم
تفيد افرادها , و القضية الحقيقية متعرضة للافراد فتحصل : ان الكلام انما هو فى
العام المخصص لا المطلق المقيد .
و كيف كان : فقد استدل لجواز التمسك بان
العام بعمومه شامل لكل فرد من الطبيعة و حجة فيه , و الفرد المشكوك فيه لا يكون
الخاص حجة بالنسبة اليه للشك فى فرديته , فمع القطع بفرديته للعام و الشك فى
فرديته للخاص يكون رفع اليد عن العام رفع اليد عن الحجة بغير حجة .
و الجواب ان مجرد ظهور اللفظ و جريان اصالة
الحقيقة لا يوجب تمامية الاحتجاج ما لم تحرز اصالة الجد , (( توضيحه )) : ان صحة
الاحتجاج لا تتم الا بعد ان يسلم امور : من احراز ظهوره , و عدم اجماله مفهوما , و
عدم قيام قرينة على خلافه حتى يختتم الامر باحراز ان المراد استعمالا هو المراد
جدا , و لذلك لا يمكن الاحتجاج بكلام من دأبيه و عادته الدعابة , و ان احرز ظهوره
و جرت اصالة الحقيقة , لعدم جريان اصالة الجد مع ان ديدنه على خلافه فعليه ما مرمن
اصالة التطابق بين الارادتين , انما هو فيما اذا شك فى اصل التخصيص و ان هذا الفرد
بخصوصه او بعنوان آخر هل خرج عن حكم العام اولا , و اما اذا علم خروج عدة افراد
بعنوان معين , و شك فى ان هذا العنوان هل هو مصداق جدى لهذا العنوان او ذاك
العنوان . فلا يجرى اصلا , و لا يرتفع به الشك عندهم .
و بالجملة اذا ورد المخصص نستكشف عن ان
انشائه فى مورد التخصيص لم يكن بنحو الجد , و يدور امر المشتبه بين كونه مصداقا
للمخصص حتى يكون تحت الارادة الجدية لحكم المخصص , و بين عدم كونه مصداقا له حتى
يكون تحت الارادة الجدية حكم العام المخصص , و مع هذه الشبهة لا اصل لاحراز احد
الطرفين