الاول : ما كان امره دائرا بين الاقل و
الاكثر كما اذا شك فى ان الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة او الاعم منها و الصغيرة ,
فالحق سريان اجماله الى العام و لا يكون العام المخصص حجة فى موارد الشك , لان
اتصال المخصص المجمل , يوجب عدم انعقاد ظهوره من اول القائه الا فى العالم غير
الفاسق او العالم العادل , و ليس لكل من الموصوف و الصفة ظهور مستقل حتى يتشبث
بظهور العام فى الموارد المشكوكة فيشبه المقام بباب المقيد اذا شك فى حصول قيده
اعنى العدالة او عدم الفسق فيمن كان مرتكبا للصغيرة .
و بعبارة ثانية : ان الحكم فى العام الذى
استثنى منه او اتصف بصفة مجملة , متعلق بموضوع وحدانى عرفا فكما ان الموضوع فى
قولنا اكرم العالم العادل هو الموصوف بما هو كذلك فهكذا قولنا , اكرم العلماء الا
الفساق منهم , و لذا لا ينقدح التعارض حتى التعارض البدئى بين العام و المخصص كما
ينقدح بينه و بين منفصله فحينئذ كما لا يجوز التمسك بالعام كقولنا : لا تكرم
الفساق اذا كان مجمل الصدق بالنسبة الى مورد كذلك لا يجوز فى العام المتصف او
المستثنى منه بشى مجمل بلا فرق بينهما .
الثانى : ما اذا دار مفهومه بين المتبائنين
مع كونه متصلا كما اذا استثنى منه زيدا و احتمل ان يكون المراد هو زيد بن عمرو و
ان يكون هو زيد بن بكر , و الحق سريان اجماله ايضا بالبيان المتقدم فى الاقول و
الاكثر لان الموضوع يصير بعد الاستثناء العالم الذى هو غير زيد و هو امر وحدانى لا
يكون حجة الا فيما ينطبق عليه يقينا , و المفروض انه مجمل من حيث المفهوم فكيف
يمكن الاحتجاج بشى يشك فى انطباقه على المشكوك .
و اما المقام الثانى : اعنى المخصص المنفصل
المجمل من حيث المفهوم فهو ايضا على قسمين .
الاول : ما اذا دار بين الاقل و الاكثر فلا
يسرى اصلا و يتمسك به فى موارد الشك