( دام ظله ) و
هو ان مقتضى الترتب العلى ان يكون المقدم بعنوانه الخاص علة و لو لم تكن العلة
منحصرة لزم استناد التالى الى الجامع بينهما و هو خلاف ظاهر الترتب على المقدم
بعنوانه .
و فيه مضافا الى ما قدمناه من صحة استعمال
القضية الشرطية فى مطلق الملازمين فالعلية و المعلولية مما لا اصل لهما فى المقام
انه يرد عليه ان قياس التشريع بالتكوين منشاء لاشتباهات نبهنا على بعضها لان
العلية و المعلولية فى المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين من صدور احدهما عن
الاخر حتى يأتى فيه القاعدة المعروفة , اذ يجوز ان يكون كل من الكر و المطر و
الجارى دخيلا فى عدم الانفعال مستقلا بعناوينها كما هو كذلك , على ان القاعدة
مختصة للبسيط البحث دون غيره , و لو اغمضنا عن ذلك كله لا يمكن الاغماض من ان طريق
استفادة الاحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفيه لا الدقائق الفلسفية فتدبر .
و منها : ما يظهر عن بعض الاعاظم و حاصله
جواز التمسك باطلاق الجزاء دون الشرط قائلا ان مقدمات الحكمة انما تجرى فى
المجعولات الشرعية و مسألة العلية و السببى غير مجعولة و انما المجعول هو المسبب
على تقدير وجود سببه فلا معنى للتمسك باطلاق الشرط , بل مقدمات الحكمة تجرى فى
جانب الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما جعل فى القضية من الشرط مع كونه فى مقام
البيان , و يحرز كونه فى مقامه من تقييد الجزاء بالشرط , و دعوى كونه فى مقام
البيان من هذه دونسائر الجهات فاسدة فانه لو بين على ذلك لا نسد باب التمسك
باطلاقات فى جميع المقامات اذ ما من مورد الا و يمكن فيه هذه الدعوى انتهى ملخصا .
و فيه : اولا : ان لازم ما ذكره عدم التمسك
بالاطلاق فى اغلب الموارد لان مصب الاطلاق فى قول الشارع مثلا اعتق رقبة , ان كان
مفاد الهيئة فهو معنى حرفى غير قابل لجريان مقدماته فيها على مذهب القائل و ان كان
مادتها او نفس الرقبة فليستا من المجعولات الشرعية , و ما هذا الا ان اجرائها لا
ينحصر بالمجعولات الشرعية بل الغالب جريانها فيما له اثر شرعى , مثلا اذا قال ان
ظاهرت فاعتق رقبة و شك فى