responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 430

( دام ظله ) و هو ان مقتضى الترتب العلى ان يكون المقدم بعنوانه الخاص علة و لو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالى الى الجامع بينهما و هو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه .

و فيه مضافا الى ما قدمناه من صحة استعمال القضية الشرطية فى مطلق الملازمين فالعلية و المعلولية مما لا اصل لهما فى المقام انه يرد عليه ان قياس التشريع بالتكوين منشاء لاشتباهات نبهنا على بعضها لان العلية و المعلولية فى المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين من صدور احدهما عن الاخر حتى يأتى فيه القاعدة المعروفة , اذ يجوز ان يكون كل من الكر و المطر و الجارى دخيلا فى عدم الانفعال مستقلا بعناوينها كما هو كذلك , على ان القاعدة مختصة للبسيط البحث دون غيره , و لو اغمضنا عن ذلك كله لا يمكن الاغماض من ان طريق استفادة الاحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفيه لا الدقائق الفلسفية فتدبر .

و منها : ما يظهر عن بعض الاعاظم و حاصله جواز التمسك باطلاق الجزاء دون الشرط قائلا ان مقدمات الحكمة انما تجرى فى المجعولات الشرعية و مسألة العلية و السببى غير مجعولة و انما المجعول هو المسبب على تقدير وجود سببه فلا معنى للتمسك باطلاق الشرط , بل مقدمات الحكمة تجرى فى جانب الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما جعل فى القضية من الشرط مع كونه فى مقام البيان , و يحرز كونه فى مقامه من تقييد الجزاء بالشرط , و دعوى كونه فى مقام البيان من هذه دونسائر الجهات فاسدة فانه لو بين على ذلك لا نسد باب التمسك باطلاقات فى جميع المقامات اذ ما من مورد الا و يمكن فيه هذه الدعوى انتهى ملخصا .

و فيه : اولا : ان لازم ما ذكره عدم التمسك بالاطلاق فى اغلب الموارد لان مصب الاطلاق فى قول الشارع مثلا اعتق رقبة , ان كان مفاد الهيئة فهو معنى حرفى غير قابل لجريان مقدماته فيها على مذهب القائل و ان كان مادتها او نفس الرقبة فليستا من المجعولات الشرعية , و ما هذا الا ان اجرائها لا ينحصر بالمجعولات الشرعية بل الغالب جريانها فيما له اثر شرعى , مثلا اذا قال ان ظاهرت فاعتق رقبة و شك فى

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست