responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 413

التركيب له اما وضع لما يستفاد منه الفساد او لغيره فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص , و احتمال ان عروض التركيب الطبيعى للفظ فى ذهن الوضع , كان قبل الوضع و الدلالة زمانا و ان كان يدفع ما ذكرنا , الا انه يرد عليه ما سيجى من عدم اثر شرعى للمستصحب و اما الملازمة فليست لها حالة سابقة مفيدة سواء قلنا بازليتها كما قيل و هو واضح او قلنا بتحققها عند تحقق المتلازمين لان قيل تحققهما و ان لم يكن الملازمة بنحو السلب التحصيلى متحققة لكن استصحابه لا يفيد الا على الاصل المثبت , و بنحو الكون الناقص لا حالة سابقة حتى يصستصحب , اضف الى ذلك انه لو سلم تحقق الحالة السابقة فى المقامين لا يفيد الاستصحاب ايضا لعدم اثر شرعى للمسصتصحب لعدم كون الدلالة او الملازمة موضوعا لحكم شرعى , و صحة الصلاة لذى تحقق المقتضيات و عدم الموانع عقلية لا شرعية .

هذا حال الاصل فى المسئلة الاصولية و اما حاله فى الفرعية فلابد اولا من فرض الكلام فى مورد تعلق النهى بالعبادة او المعاملة قطعا و شك فى اقتضائه الفساد , فالرجوع الى القواعد حينئذ مثل رجوع الشك الى الاقول و الاكثر ان كان المراد منه الشك فى تعلق النهى العبادة او بالخصوصية ككونها فى مكان خاص , او التمسك بقاعدة التجاوز , اجنبى عن المقام فان الكلام ليس فى مانعية شى عن الصلاة و شرطيته لها بل الشك فى اقتضاء النهى الفساد بعد تعلقه بذات العبادة قطعا و التحقيق ان يقال : اما فى المعاملات فان فمقتضى الاصل الفساد لان الاصل عدم ترتب اثر على المعاملة الواقعة , و اما فى العبادات فان كان الشك فى فسادها بعد الفراغ عن احراز الملاك كما فى النهى عن الضد فالاصل يقتضى الصحة لان الماك كاف فيها فيرجع الشك الى كون النهى ارشادا الى الفساد لاجل امر غير فقدان الملاك فيكون الشك فى مانعية النهى عن العبادة بعد تعلقه بها و هو مجرى البرائة و الفرق بين المقام و المقام السابق حيث ابطلنا التمسك بالبرائة هناك دون المقام , واضح .

و اما اذا كان الشك فى تحقق الملاك ايضا فقاعدة الاشتغال محكمة لان صحة الصلاة تتوقف اما على احراز الامر او الملاك , و الامر لا يجتمع مع النهى فى

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست