بين البابين اصلا , فما ادعى من المناط غير
تام طرد او عكسا كما عرفت .
و السرفيه ان رحى باب التعارض يدور على
العمل بالاخبار الواردة فيه , و موضوعها مأخوذ من العرف كموضوع سائر ما ورد فى
الكتاب و السنة فكلما يحكم الفرف باختلاف الخبرين و تعارضهما يعمل بالمرجحات , و
كلما يحكم بعدمه لاجل الجمع العرفى او عدم التناسب بين الدليلين لا يكون من بابه ,
فقوله صل و لا تغصب غير متعارضين عرفا لان الحكم على العنوانين بنحو الاطلاق بلا
ارتباط بينهما فليس بينهما اختلاف عرفا , و لو لم نحرز المناطين , كما ان قوله
اكرم كل عالم معارض عرفا فى الجملة لقوله لا تكرم الفساق و لو قرض احراز المناطين
فى مورد الاجتماع و قلنا بجواز الاجتماع حتى فى مثله , لان الحكم فيهما على
الافراد بنحو العموم فيدلان على اكرام المجموع و عدم اكرامه .
و بذلك يظهر ان ما ذكره بعض الاعاظم من ان
هذه المسئلة محققة لموضوع مسألة التعارض فى غير محلة , لما عرفت من ان المسئلتين
لا جامع بينهما و لا احديهما مقدمة للاخر كما ان ما ادعاه من ان التمايز بين
البابين هو ان التركيب فى باب الاجتماع انضمامى و الاتحادى اجنبى عن هذه المقامات
فارتقب .
السابع : قد يقال انه لا ملازمة بين القول
بالجواز و القول بصحة العبادة , لوجود ملاك آخر للبطلان فى بعض الموارد كالصلاة فى
الدار المغصوبة لان التصرف فى مال الغير بلا اذنه فى الخارج عين الحركة الصلاتية ,
و المبعد عن ساحة المولى لا يمكن ان يكون مقربا , نعم مع جهله بالموضوع او الحكم
قصورا تصح صلاته بلا اشكال و المعيار الكلى فى الحكم بالصحة و البطلان هو انه كلما
كانت الخصوصية العبادية فى المصداق غير الخصوصية المحرمة وجودا , و ان جمعهما
موضوع واحد , تصح العبادة و لا يرد الاشكال لان المكلف يتقرب بالجهة المحسنة , و
ليست فيها جهة مقبحة على الفرض , و ان قارنتها اولا زمتها , و لكن المقارنة او
اللزوم لا يضر بعباديتها , و كلما كان العنوانان موجودين بوجود واحد , و خصوصية
فاردة لا يمكن