responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 379

اخراج لها من مجراها , و لو جاز ذلك لامكن جعل جل المسائل الاصولية فقهية و هو كما ترى و من ذلك يظهر ان جعلها من المسائل الكلامية ايضا مما لا وجه له لان كون المسئلة عقلية لا يوجب كونها داخلا فيها , و الا كانت مسائل المنطق و كليات الطب كلامية و القول بان مرجع المسئلة الى انه هل يحسن من الحكيم الامر و النهى بعنوانين متصادقين على واحد اولا او هل يحصل الامتثال بالمجمع اولا قد عرفت حاله فان ذلك اخراج للشى من مجراه الطبيعى .

و اما ما اختاره ثانيا من كونها من المبادى التصديقية ( ففيه ) ان كون بحث محققا و علة لوجود موضوع بحث آخر , لا يوجب ان يكون من المبادى التصديقية له كيف و براهين اثبات وجود الموضوع لو سلم كونها من المبادى التصديقية غير علل وجوده , و الله تعالى علة وجود الموضوعات و محققها و ليس من المبادى التصديقية لشى من العلوم مع ان فى كون هذه المسئلة محققة لوجود الموضوع لمسئلة التعارض كلا ما سيوافيك بيانه فى المباحث الاتية باذن الله فارتقب حتى حين .

و ربما يقال : فى مقام انكار كونها من المسائل الاصولية ان موضوع علم الاصول ما هو الحجة فى الفقه و لابد ان يرجع البحث فى المسائل الى البحث عن عوارض الحجة و ليس البحث فى المقام عن عوارضها لان البحث عن جواز اجتماع الامر و النهى فى عنوانين ليس بحثا عن عوارض الحجة فى الفقه .

و فيه بعد تسليم كون الموضوع ما ذكره و الغض عما تقدم فى صدر الكتاب و ان المراد من لزوم كون البحث عن عوارض الحجة فى الفقه , ان كان هو البحث عن عوارض الحجة بالحمل الاولى , فيلزم خروج كثير من المباحث الا مع تكلفات باردة , و ان كان المراد البحث عن عوارض ما هو حجة فى الفقه بالحمل الشايع اى ما يستنتج منها نتيجة فقهية , ففيه ان المقام كذلك , و قد اوضحناه فوق ما يتصور عند البحث عن حجية الخبر الواحد و مضى ذكر منه , عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب [1] .


[1]راجع صفحة 202 تجد فيها و فى هامشها ملخص مرامه فى كلا المقامين .

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست