اخراج لها من مجراها , و لو جاز ذلك لامكن
جعل جل المسائل الاصولية فقهية و هو كما ترى و من ذلك يظهر ان جعلها من المسائل
الكلامية ايضا مما لا وجه له لان كون المسئلة عقلية لا يوجب كونها داخلا فيها , و
الا كانت مسائل المنطق و كليات الطب كلامية و القول بان مرجع المسئلة الى انه هل
يحسن من الحكيم الامر و النهى بعنوانين متصادقين على واحد اولا او هل يحصل
الامتثال بالمجمع اولا قد عرفت حاله فان ذلك اخراج للشى من مجراه الطبيعى .
و اما ما اختاره ثانيا من كونها من المبادى
التصديقية ( ففيه ) ان كون بحث محققا و علة لوجود موضوع بحث آخر , لا يوجب ان يكون
من المبادى التصديقية له كيف و براهين اثبات وجود الموضوع لو سلم كونها من المبادى
التصديقية غير علل وجوده , و الله تعالى علة وجود الموضوعات و محققها و ليس من
المبادى التصديقية لشى من العلوم مع ان فى كون هذه المسئلة محققة لوجود الموضوع
لمسئلة التعارض كلا ما سيوافيك بيانه فى المباحث الاتية باذن الله فارتقب حتى حين .
و ربما يقال : فى مقام انكار كونها من
المسائل الاصولية ان موضوع علم الاصول ما هو الحجة فى الفقه و لابد ان يرجع البحث
فى المسائل الى البحث عن عوارض الحجة و ليس البحث فى المقام عن عوارضها لان البحث
عن جواز اجتماع الامر و النهى فى عنوانين ليس بحثا عن عوارض الحجة فى الفقه .
و فيه بعد تسليم كون الموضوع ما ذكره و الغض
عما تقدم فى صدر الكتاب و ان المراد من لزوم كون البحث عن عوارض الحجة فى الفقه ,
ان كان هو البحث عن عوارض الحجة بالحمل الاولى , فيلزم خروج كثير من المباحث الا
مع تكلفات باردة , و ان كان المراد البحث عن عوارض ما هو حجة فى الفقه بالحمل
الشايع اى ما يستنتج منها نتيجة فقهية , ففيه ان المقام كذلك , و قد اوضحناه فوق
ما يتصور عند البحث عن حجية الخبر الواحد و مضى ذكر منه , عند البحث عن وجوب مقدمة
الواجب [1] .
[1]راجع
صفحة 202 تجد فيها و فى هامشها ملخص مرامه فى كلا المقامين .