responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 313

و اظن ان الذى اوقع الاساتذة فيما اوقع حيث زعموا ان لازم ذلك هو الامر بالضدين , هو ان كل مكلف له خطاب خاص و ارادة مستقلة من المولى لامتثاله فجعلوا الخطاب شخصيا و رتبوا عليه ما رتبوا , ذهولا عن ان وضع التكاليف القانونية غير هذا , بل ليس هنا الا خطاب واحد متوجه الى العنوان , و الخطاب الواحد بوحدانيته اذا وضع الحكم فيه على العنوان , يكون حجة على المكلفين ما دامت الشريعة قائمة , و يحتج به الموالى على العبيد اذا دخلوا تحت العنوان و اجتمع سائر الشرائط من العقل و البلوغ و غيرهما من دون ان يكون لكل واحد خطابا و ارادة .

فان قلت : ان الاهمال فى عالم الثبوت غير معقول فحينئذ عجز المكلف و المطاردة و التزاحم و انكانت بوجودها متأخرة عن رتبة الجعل و التشريع الا ان الحاكم يمكن ان يتصور حين ارادة التشريع , تزاحم هذا الحكم الكلى مع الكلى الاخر اذا اراد المكلف ايجادهما فى الخارج و بالجملة يمكن ان يتصور تزاحم الحكمين الكليين فى مقام الامتثال , فحينئذ نسئل ان الارادة المتعلقة على هذا العنوان هل باقية على سعتها و عمومها بالنسبة الى حال التزاحم التى فرضنا ان المولى توجه الى حال التزاحم حين تعلق الارادة , اولا , فعلى الاول يلزم تعلق الارادة التشريعية بشى محال و على الثانى يلزم التقييد فى جانب الارادة و لازمه التقييد فى جانب الخطاب و ليس الكلام فى مفاد اللفظ حتى يقال ان الاطلاق ليس معناه التسوية فى جميع الحالات بل فى الارادة المولوية التى لا تقبل الاجمال و الاهمال .

قلت : ليس معنى عدم الاهمال الثبوتى ان الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارية على التكليف و المكلف , و يقايس التكليف مع ساير تكاليفه جمعا و مزاحمة , ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الاهمال هو ان الامر بحسب اللب اما ان تتعلق ارادته و حكمه بنفس الطبيعة بلا قيد فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع , و اما ان تتعلق بها مع قيد او قيود فتكون موضوعها هو المقيد , و الاهمال انما هو فى مقام البيان لا فى مقام الواقع و اما الحالات الطارية للمكلف او للتكليف بعد جعله , فهى ليست دخيلة فى الموضوع حتى يتقيد بها او يكون الحاكم ناظرا اليها , فالحاكم

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست