و اما عن الثالث فقد منا الجواب عنه مفصلا و
الخطب بعد سهل و قد يقال بعدم الاقتضاء فى الاضداد الوجودية الا فى الضدين اللذين
لا ثالث لهما كالحركة و السكون لان عدم السكون و ان لم يكن عين الحركة , الا ان
العرف لا يرى فرقا بين ان يقول تحرك و بين ان يقول لا تسكن ( و فيه ) انه ان اراد
ان مفاد الامر عين مفاد النهى فهو امر غريب اذ اى شخص لا يفرق بين المفادين , و اى
متسامح يرى ان الحيثية الوجودية عين العدمية , و ان اراد انه ينتقل من الامر الى
النهى عن الضد , ( ففيه ) ان مجرد الانتقال الذى ليس الا صرف تصور الشى لا يوجب
كون السكون منهيا عنه اذ هو يحتاج الى انشاء الزجر و هو مترتب على مقدمات لا تحصل
بالتصور , و ان اراد ان المولى ينتقل بعد الامر الى حالة اخرى فيستقل بانشاء الزجر
فهو اوضح فسادا .
و اعلم ان الدليلين المتقدمين , انما يعدان
دليلين مستقلين اذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة , و اما القول بوجوب الموصلة منها
فالدليل الثانى اعنى اتحاد المتلازمين فى الحكم من متممات الدليل الاول و قد عرفت
ان الدليل الاول مؤلف من مقدمات ثلاث ( اوليها ) مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر
( و ثانيتها ) كون مقدمة الواجب واجبة و ( ثالثتها ) ان الامر بالشى يقتضى النهى
عن ضده العام , فعلى وجوب مطلق المقدمة فالواجب من باب المقدمة , هو ترك الصلاة ,
و ضده العام بالمعنى الذى عرفت هو فعلها فيتم الاستدلال لان ترك الصلاة , واجب
بملاك المقدمية و مهما وجب شى حرم ضده كالصلاة فى المورد و اما على القول بوجوب
الموصلة فالمأمور به هو الترك المقيد بالايصال , و ليس نقيضه الا رفع هذا الترك او
ترك هذا الترك فاذا وجب الترك الموصل حرم رفع هذا الترك الموصل و هو ليس عين فعل
الصلاة بل يلازمها اذا تحقق فى ضمنها لا فى ضمن الترك المجرد فلا يلزم حرمة الفعل
الا مع تمامية دليل الاستلزام فاذا يتحد الدليلان و يتوحد الاثنان .