responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 299

و اما عن الثالث فقد منا الجواب عنه مفصلا و الخطب بعد سهل و قد يقال بعدم الاقتضاء فى الاضداد الوجودية الا فى الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون لان عدم السكون و ان لم يكن عين الحركة , الا ان العرف لا يرى فرقا بين ان يقول تحرك و بين ان يقول لا تسكن ( و فيه ) انه ان اراد ان مفاد الامر عين مفاد النهى فهو امر غريب اذ اى شخص لا يفرق بين المفادين , و اى متسامح يرى ان الحيثية الوجودية عين العدمية , و ان اراد انه ينتقل من الامر الى النهى عن الضد , ( ففيه ) ان مجرد الانتقال الذى ليس الا صرف تصور الشى لا يوجب كون السكون منهيا عنه اذ هو يحتاج الى انشاء الزجر و هو مترتب على مقدمات لا تحصل بالتصور , و ان اراد ان المولى ينتقل بعد الامر الى حالة اخرى فيستقل بانشاء الزجر فهو اوضح فسادا .

و اعلم ان الدليلين المتقدمين , انما يعدان دليلين مستقلين اذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة , و اما القول بوجوب الموصلة منها فالدليل الثانى اعنى اتحاد المتلازمين فى الحكم من متممات الدليل الاول و قد عرفت ان الدليل الاول مؤلف من مقدمات ثلاث ( اوليها ) مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر ( و ثانيتها ) كون مقدمة الواجب واجبة و ( ثالثتها ) ان الامر بالشى يقتضى النهى عن ضده العام , فعلى وجوب مطلق المقدمة فالواجب من باب المقدمة , هو ترك الصلاة , و ضده العام بالمعنى الذى عرفت هو فعلها فيتم الاستدلال لان ترك الصلاة , واجب بملاك المقدمية و مهما وجب شى حرم ضده كالصلاة فى المورد و اما على القول بوجوب الموصلة فالمأمور به هو الترك المقيد بالايصال , و ليس نقيضه الا رفع هذا الترك او ترك هذا الترك فاذا وجب الترك الموصل حرم رفع هذا الترك الموصل و هو ليس عين فعل الصلاة بل يلازمها اذا تحقق فى ضمنها لا فى ضمن الترك المجرد فلا يلزم حرمة الفعل الا مع تمامية دليل الاستلزام فاذا يتحد الدليلان و يتوحد الاثنان .

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست