responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 252

الاعمال مع الغفلة عن اوامرها المتعلقة بها , و لو انكرت اطباق المتشرعة فى العبادات الا ان انكار ما ذكرناه ملاكا للعبادية مما لا سبيل اليه .

نعم لا يمكن الاطلاع على صلوح العبادية غالبا الا بوحى من الله تعالى و بذلك يستغنى عن كثير من الاجوبة التى سيجى الاشارة اليه باذن الله من ان عباديتها لاجل تعلق الامر الغيرى او النفسى عليها فارتقب , و كما ينحل بذلك عبادية الطهارات ينحل ايضا شبهة ترتب الثواب عليها لاجل العبادية و شبهة الدور , لانها انما ترد لو قلنا بان عباديتها موقوفة على الامر الغيرى و قد عرفت خلافه , و مما ذكرناه من الجواب يقرب ما ذكره المحقق الخراسانى و يفترق عنه بما يسلم عن بعض المناقشات .

فان قلت ان الالتزام بعبادية الطهارات الثلث حتى التيمم مشكل جدا اذ ليس الاخير عبادة نفسية ( و ما ) ربما يستفاد من ظواهر اخباره كونه عبادة على فرض تسليمه ليس بحجة لاعراض الاصحاب عنها .

قلت : يمكن ان يقال بل يستكشف من احتياجه الى قصد التقرب و ترتب المثوبة , كونه عبادة فى نفسه الا انه فى غير حال , المقدمية ينطبق عليه مانع عن عباديتها الفعلية او يقال بانه عبادة فى ظرف خاص و هو كونه مأتيا به بقصد التوصل الى الغايات لا بان تكون عباديته لاجل الامر الغيرى .

فان قلت فعلى ذلك لابد ان يؤتى بها لاجل رجحانها الذاتى , مع ان سيرة المتشرعة جارية على اتيانها لاجل التوصل بها الى الغايات و عليه فلو اتى بها لاجل الغير تقع صحيحة و ان غفل عن ملاك العبادية كما عليه بعضهم فى تصحيح العبادية .

قلت بل نجد ارتكاز المتشرعة على خلاف ذلك اترى من نفسك ان ترميهم بانهم لا يفرقون بين الستر و تطهير الثوب للصلاة و بين الطهارات الثلث لاجل التوصل اليها , بل لا شك انه يقصدون بها التعبد و يجعل ما هو عبادة , مقدمة الى غاياتها فيؤتى بالوضوء متقربا به الى الله تعالى , و الغفلة انما عن الامر النفسى و

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست