القيدين و هو ان القيود لو كانت مما يتوقف
عليه اتصاف المأمور به بكونه ذا مصلحة فى الخارج كالزوال و الاستطاعة بالنسبة الى
الصلاة و الحج , فهو من شرائط الوجوب , ولو كان مما يتوقف فعلية المصلحة و حصولها
فى الخارج على تحققها بمعنى انها لا تكاد تحصل الا اذا اقترن الفعل بتلك القيود و
الشرائط كالطهارة و الستر فهو من شروط الواجب , (( انتهى ملحضا )) .
و فيه اما اولا : فلان ما ذكره فى الشق
الاول غير صحيح لا طردا ولا عكسا اما الطرد فلان الغرض الذى يتوقف على حصول شى اذا
كان لازم التحصيل مطلقا , تتعلق الارادة بتحصيله على نحو الاطلاق و يامره باتيانه
كذلك و على المكلف حينئذ ان يأتى به ولو بايجاد شرطه فاذا كان الحج لا يتصف
بالصلاح الا بالاستطاعة و لكن كان للمولى غرض مطلق لتحصيل مصلحة الحج فلا محالة
يأمر عبده بتحصيلها بنحو الاطلاق فلابد له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحج معنونا
بالصلاح و ياتى به لتحصيل غرضه المطلق .
و الحاصل : ان القيود الموجبة لكون الشى ذا
مصلحة على قسمين (( قسم )) يكون الشى بوصف كونه صلاحا , مرادا له و مطلوبا مطلقا
فتتعلق به الارادة على نحو الاطلاق , فيجب عليه تحصيل الصلاح بتحصيل الاستطاعة ,
لكون الصلاح مرادا مطلقا , و ان كان اتصاف المورد بالصلاح يتوقف على شى آخر , لكن
لعلة كونه مطلوبا مطلقا , يحركه الى ايجاد القيد ايضا , فحينئذ يكون القيد لا
محالة راجعا الى المادة , (( و قسم )) يكون ما هو المصداق لقولنا انه ذو صلاح هو
الموضوع المقيد الا ان البعث لم يتعلق بكلا الجزئين بطور الاطلاق بل تعلق عليه لو
حصل هذا بنفسه , فيرجع الى الهيئة لا محالة (( فتلخص )) ان الجزء الموجب لكون الشى
ذا صلاح على قسمين : لا يتعين لواحد منهما الا بملاحظة ضابط آخر و اما العكس فلان
الامور التى يتوقف الواجب عليها عقلا كالقدرة و العقل مما تعد من قيود الهيئة مع
انها لا توجب اتصافه بالصلاح فى انقاذ ابن المولى مع عجز العبد .
و اما ثانيا : فلانه يرد على الشق الثانى من
الضابط ان قيود المادة كالطهارة