responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 222

القيدين و هو ان القيود لو كانت مما يتوقف عليه اتصاف المأمور به بكونه ذا مصلحة فى الخارج كالزوال و الاستطاعة بالنسبة الى الصلاة و الحج , فهو من شرائط الوجوب , ولو كان مما يتوقف فعلية المصلحة و حصولها فى الخارج على تحققها بمعنى انها لا تكاد تحصل الا اذا اقترن الفعل بتلك القيود و الشرائط كالطهارة و الستر فهو من شروط الواجب , (( انتهى ملحضا )) .

و فيه اما اولا : فلان ما ذكره فى الشق الاول غير صحيح لا طردا ولا عكسا اما الطرد فلان الغرض الذى يتوقف على حصول شى اذا كان لازم التحصيل مطلقا , تتعلق الارادة بتحصيله على نحو الاطلاق و يامره باتيانه كذلك و على المكلف حينئذ ان يأتى به ولو بايجاد شرطه فاذا كان الحج لا يتصف بالصلاح الا بالاستطاعة و لكن كان للمولى غرض مطلق لتحصيل مصلحة الحج فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الاطلاق فلابد له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحج معنونا بالصلاح و ياتى به لتحصيل غرضه المطلق .

و الحاصل : ان القيود الموجبة لكون الشى ذا مصلحة على قسمين (( قسم )) يكون الشى بوصف كونه صلاحا , مرادا له و مطلوبا مطلقا فتتعلق به الارادة على نحو الاطلاق , فيجب عليه تحصيل الصلاح بتحصيل الاستطاعة , لكون الصلاح مرادا مطلقا , و ان كان اتصاف المورد بالصلاح يتوقف على شى آخر , لكن لعلة كونه مطلوبا مطلقا , يحركه الى ايجاد القيد ايضا , فحينئذ يكون القيد لا محالة راجعا الى المادة , (( و قسم )) يكون ما هو المصداق لقولنا انه ذو صلاح هو الموضوع المقيد الا ان البعث لم يتعلق بكلا الجزئين بطور الاطلاق بل تعلق عليه لو حصل هذا بنفسه , فيرجع الى الهيئة لا محالة (( فتلخص )) ان الجزء الموجب لكون الشى ذا صلاح على قسمين : لا يتعين لواحد منهما الا بملاحظة ضابط آخر و اما العكس فلان الامور التى يتوقف الواجب عليها عقلا كالقدرة و العقل مما تعد من قيود الهيئة مع انها لا توجب اتصافه بالصلاح فى انقاذ ابن المولى مع عجز العبد .

و اما ثانيا : فلانه يرد على الشق الثانى من الضابط ان قيود المادة كالطهارة

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست