الشرط و فيه ان الحكومة لم يرد فيها نص حتى
نتحرى فى مغزاها , بل هى من خصوصيات لسان الدليل يفهمها اهل المحاورة , فلو قال
الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه الى احكام الشريعة و نسكها و شروطها ,
حكومة هذا الدليل و تقدمه على ادلة الشروط التى منها قوله مثلا صل فى الطاهر , و
لا يلزم فيها التصريح بان الشرط اعم من الواقعى و الظاهرى كما لا يخفى .
و منها ان الحكومة و ان كانت مسلمة الا انها
لا تستلزم تعميم الشرط لكونها على قسمين ( قسم ) لا يكون الشك فى المحكوم مأخوذا
فى لسان الحاكم كما فى قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة الى ادلة الشكوك , و يكون
معمما و مخصصا و يسمى حكومة واقعية و (( قسم )) يكون الشك فى المحكوم مأخوذا فيه
فلا محالة يكون متأخرا عنه لاخذ الشك فى موضوعه فيستحيل كونه معمما او مخصصا بل
يكون حكومة ظاهرية يترتب الاثر مادام شكاكا , و فيه مضافا الى ان الحكم يكون
ظاهريا او واقعيا لا الحكومة , و الى ان ادعاء الاستحالة فى العلوم الاعتبارية (
مثل علم الاصول و نحوه ) التى لا يخرج من محيط الاعتبار (( لا يخلو من غرابة ))
عند اهله , - يرد عليه ان ما ذكره على فرض صحته انما يتم لو كان حاكما على ادلة
نجاسة الاشياء و طهارتها اذا قلنا بقبولهما الجعل فيكون الشك متأخرا عن ادلتهما ,
و ليس كذلك و انما هو حاكم على دليل الشرط أعنى قوله ( صل فى الطاهر ) مثلا و هما
فى رتبة واحدة .
و الحاصل ان القائل بالاجزاء لا يدعى ان
اصالة الطهارة مثلا حاكمة على ادلة النجاسات و انها فى زمان الشك طاهرة , بل يقول
انها محفوظة فى واقعيتها و ان ملاقيها نجس حتى فى زمان الشك , لكن يدعى حكومتها
على الدليل الذى دل على طهارة ثوب المصلى و انه لابد ان يكون طاهرا , و خلاصة
حكومتها ان ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه فى ظرف الشك , و من تلك
الاثار اتيان الصلاة المشروطة بها لكن بلسان تحقق الطهارة , و لازمه تحقق مصداق
المأمور به لاجل حكومتها على أدلة الشرائط و الموانع فراجع وجدانك ترى الحق ظاهرا .
ومن ذلك يظهر ضعف ما افاده فى رابع الوجوه
من أن الحكومة لو كانت