قصد الاستحباب فى المعادة للامر الاستحبابى
المتعلق بها و اما قضية الا وفى بالغرض و اختيار احبهما اليه و امثالهما مما يتنزه
عنها مقام الربوبى , فهى على طبق فهم الناس و حسب محاوراتهم قطعا .
ثم ان فى كلام بعض محققى العصر رحمه الله
وجها آخر لتوجيه الموارد التى توهم كونها من تبديل امتثال باخر و (( ملخصه )) ان
فعل المكلف ربما يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحى كامرة باحضار الماء ليشربه او
الجوانحى كامره باعادة الصلاة جماعة ليختار احبهما اليه , فهذه الافعال امر بها
لتكون مقدمة لبعض افعاله فحينئذ ان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان الواجب هو
الفعل الذى اوصل المولى الى غرضه الاصلى و كان الاخر غير متصف به لعدم ايصاله
فالواجب هو الماء الذى حصل منه الشرب او الصلاة المعادة التى اختاره فليس الا
امتثال واحد, و ان قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان التبديل اوضح لسقوط الامر
بالامتثال الاول انتهى .
و فيه : اما اولا : فان جعل الاوامر الشرعية
المتعلقة بافعال المكلفين من قبيل الوجوب الغيرى دون النفسى لحديث كونها مقدمات
الى الاغراض , مما لا يرضى به احد كيف و هى من اشهر مصاديق الواجبات النفسية و معه
لا يبقى لما ذكره بشقيه وجه , وقد قدمنا مناط الغيرية و النفسية فى محله .
و ثانيا : ان المقدمة الموصلة باى وجه صححنا
وجوبها انما تتحقق فيما اذا كان الايصال تحت اختيار العبد و قدرته , حتى تقع تحت
دائرة الطلب و المفروض ان فعل المولى او اختياره متوسط بين فعل العبد و حصول الغرض
, فلابد ان يتعلق الامر بنفس المقدمة من غير لحاظ الايصال , و ما ربما يتكرر فى
كلامه قدس سره من ان الواجب هو الحصة بنحو القضية الحينية او الحصة الملازمة
للغاية ففيه مضافا الى عدم كونه معقولا لان الاعدام لا ميز فيها و ان صيرورة الحصة
حصة لا يمكن الا بالتقييد و لا تتوجه النفس الى حصة دون غيرها ما لم يتعين بالقيد
, ان الحصة بما انها ملازمة لامر غير مقدور فهى غير مقدور لا يمكن تعلق الطلب بها .
و ان شئت قلت : ان الايجاب بنحو القضية
الحينية ايضا انما يتصور فيما اذا