و استشكل عليه المحقق الخراسانى بان ذلك
انما يتم لو كان المصدر اصلا للمشتقات لا ان يكون منها و يمكن دفعه بان مادة
المصدر عين مادة المشتقات و ان لم يكن المصدر اصلالها .
نعم : يرد عليه انه لا يتم الا اذا ضم عليه
الاجماع بان مادته عين مادة المشتقات او ان المصدر اصل المشتقات و كلاهما ممنوعان
لعدم الاجماع على الوحدة فى المادة اذ وحدة المادة فى المشتقات و ان صارت مسلمة
عند المتأخرين لكن عند القدماء من اهل الادب محل خلاف و تشاجر على نحو مرفى المشتق
, لب الاقوال , كما ان كون المصدر اصلا مطلقا مما لم يسلم عند كثير منهم .
الثانى : جعل معقد النزاع دلالة الهيئة على
الوحدة و التكرار و سيجى توضيحه و رده .
الثالث : ان يكون النزاع فى دلالة مجموع
الهيئة و المادة على طلب المهية مرة او مكررة , هذه هى الوجوه المتصورة و لكن لا
يصح كلها بل لا يعقل بعضها , اما الاول فلانك قد عرفت وضع المادة لمعنى بسيط عار
عن كل قيد و مجرد عن كل شرط حتى عن لحاظ نفسها و تجردها و اما الاخر فلما مر فى
اوائل الكتاب بانه لا وضع للمجموع بعد وضع المفردات على تفصيل سبق ذكره فبقى
الهيئة و كون دلالتها محل النزاع بعيد جدا لانها وضعت لنفس البعث و الاغراء كاشارة
المشير و مقتضى البعث على المهية المجردة , هو ايجادها فى الخارج لا جعل الايجاد
جزء مدلوله اللفظى , فحينئذ فالشى الواحد من جهة واحدة لا يعقل ان يتعلق به البعث
متعددا على نحو التأسيس و لا يكون مرادا و مشتاقا اليه مرتين لما مران تعين الحب و
الارادة و الشوق من جانب المتعلق فهى تابعة له فى الكثرة والوحدة فالشى الواحد لا
تتعلق به ارادتان ولا شوقان و لا محبتان فى عرض واحد .
نعم بناء على ما افاده شيخنا العلامة من ان
العلل التشريعية كالتكوينية فى ان تعدد معاليلها بتعدد عللها يكون للنزاع فيها
مجال لكن قد اوضحنا الفرق بين المقامين و قلنا بانهما متعاكسان فراجع .