responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 169

و استشكل عليه المحقق الخراسانى بان ذلك انما يتم لو كان المصدر اصلا للمشتقات لا ان يكون منها و يمكن دفعه بان مادة المصدر عين مادة المشتقات و ان لم يكن المصدر اصلالها .

نعم : يرد عليه انه لا يتم الا اذا ضم عليه الاجماع بان مادته عين مادة المشتقات او ان المصدر اصل المشتقات و كلاهما ممنوعان لعدم الاجماع على الوحدة فى المادة اذ وحدة المادة فى المشتقات و ان صارت مسلمة عند المتأخرين لكن عند القدماء من اهل الادب محل خلاف و تشاجر على نحو مرفى المشتق , لب الاقوال , كما ان كون المصدر اصلا مطلقا مما لم يسلم عند كثير منهم .

الثانى : جعل معقد النزاع دلالة الهيئة على الوحدة و التكرار و سيجى توضيحه و رده .

الثالث : ان يكون النزاع فى دلالة مجموع الهيئة و المادة على طلب المهية مرة او مكررة , هذه هى الوجوه المتصورة و لكن لا يصح كلها بل لا يعقل بعضها , اما الاول فلانك قد عرفت وضع المادة لمعنى بسيط عار عن كل قيد و مجرد عن كل شرط حتى عن لحاظ نفسها و تجردها و اما الاخر فلما مر فى اوائل الكتاب بانه لا وضع للمجموع بعد وضع المفردات على تفصيل سبق ذكره فبقى الهيئة و كون دلالتها محل النزاع بعيد جدا لانها وضعت لنفس البعث و الاغراء كاشارة المشير و مقتضى البعث على المهية المجردة , هو ايجادها فى الخارج لا جعل الايجاد جزء مدلوله اللفظى , فحينئذ فالشى الواحد من جهة واحدة لا يعقل ان يتعلق به البعث متعددا على نحو التأسيس و لا يكون مرادا و مشتاقا اليه مرتين لما مران تعين الحب و الارادة و الشوق من جانب المتعلق فهى تابعة له فى الكثرة والوحدة فالشى الواحد لا تتعلق به ارادتان ولا شوقان و لا محبتان فى عرض واحد .

نعم بناء على ما افاده شيخنا العلامة من ان العلل التشريعية كالتكوينية فى ان تعدد معاليلها بتعدد عللها يكون للنزاع فيها مجال لكن قد اوضحنا الفرق بين المقامين و قلنا بانهما متعاكسان فراجع .

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست