و ثانيا : ان رفع الجزء المشكوك فيه ملازم
عقلا لكون البقية تمام المطلوب و هذا عين الاصل المثبت من غير فرق بين وحدة الامر
و تعدده و ثالثا : ان الامر الثانى ناظر الى متعلق الامر الاول بتصرف فيه ببيان
قيده و شرطه و ليس مفاده امرا مستقلا .
و ان شئت فسمه بتتميم الجعل فيرى العرف هذين
الامرين بعد التوجه الى الناظرية امرا واحدا و عليه فلو كان هنا خفاء الواسطة يكون
فى الموردين بلا فرق بينهما .
و اما الصورة الثالثة و الرابعة اعنى عدم
امكان الاخذ مطلقا سواء قلنا بالبراءة العقلية ام لا فلان جريانها موقوف على كون
المشكوك فيه قابلا للوضع و الرفع شرعا و مع عدم جواز الاخذ لا يمكن الوضع فلا يمكن
الرفع , و دخله فى الغرض واقعى تكوينى غير قابل للوضع و الرفع التشريعى و غير
المفروض من القيود و ان كان دخله تكوينيا لكنه لما كان قابلا لهما يجوز التمسك
بدليل الرفع لرفعه انتهى و فيه : انا لا نتصور للمفروض مصداقا , اذ كيف يمكن دخالة
شى فى الغرض ولا يمكن للمولى بيانه و اظهاره و عليه لا محيص عن جريان ادلة الرفع
بعد امكان وضعه فى نظائر المقام .
المبحث
الخامس فى حمل الامر على النفسى و العينى والتعيينى
الامر المطلق يحمل على النفسى العينى
التعيينى , ما لم يقم دليل على مقابلاتها و ليس ذلك لاجل دلالة اللفظ او انصرافه
او كشفه عنها لدى العقلاء بل لما مر فى حمله على الوجوب و الندب من ان بعث المولى
تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد فى باب الاطاعة و لا يجوز له التقاعد باحتمال
الارادة الندب , و يجرى ذلك فى مطلق بعثه و اغرائه سواء صدر باللفظ ام بالاشارة ,
و ما ذكر من ان صدور الامر عن