responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 164

كان دخيلا فى الطاعة و فى تحقق المأمور به لما جاز له الكف عن البيان , و لو بدليل آخر و الاكتفاء بحكم العقل بالاشتغال فى المقام مدفوع بانه بعد الغض عن ان المورد داخل فى مجرى البرائة , انما يفيد لو كان من الواضحات عند عامة المكلفين بحيث يصح الاتكال عليه لا فى مثل المقام الذى صار مطرحا للانظار المختلفة و الاراء المتشتة .

اضف الى ذلك انه لا فارق بين المقامين و ما ذكر من البرهان لاثبات الاشتغال جار فى الاقل و الاكثر ايضا اذ القائل بالاشتغال هناك يدعى ان الامر بالاقل معلوم و نشك فى سقوطه لاجل ارتباطية الاجزاء , و ان الغرض المستكشف من الامر معلوم و نشك فى سقوطه باتيان الاقل فيجب الاتيان بكل ما احتمل دخله فى الغرض .

هذا مع ان مجرد عدم امكان تقييد المأمور به لا يوجب عدم امكان البيان مستقلا , كما مرت اليه الاشارة , اذ لو توقف حصول غرض المولى على امروراء المأمور به وجب عليه البيان .

و لك ان تقول : ان ما اشتهر من وجوب تحصيل العلم بحصول اغراض المولى و مقاصده لا يرجع الى محصل , اذ الاغراض ان كانت حاصلة بنفس ما وقع تحت دائرة البيان فما هو واجب تحصيله (( ح )) فى محيط العبودية هو ما تعلق به البيان من الاجزاء و الشرائط و يتبعه الغرض فى الحصول , و ان كانت غير حاصلة الا بضم ما لم تقم عليه حجة بعد , فلا نسلم وجوب تحصيله و هذا لا ينافى ما سيأتى من وجوب تحصيل الغرض المعلوم اللازم الحصول مع امكان ان يقال انه يستكشف من عدم البيان ان الغرض قائم بالمبين .

و اما البرائة الشرعية فتارة يفرض الكلام فيما اذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الاتية من قبل الامر , و اخرى فيما اذا لم يجز ذلك الا بامر آخر , و ثالثة فيما لا يجوز مطلقا , و على اى حال تارة يفرض مع القول بجريان البرائة العقلية فى قصد الامر و اخرى مع القول بعدمه فالصورة المتصورة ستة , و الاقوى جريانها فى جميع الصور

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست