responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 146

بلا دعوة داع , فقول الوالد لو لده ولدى يصلى , او يحفظ مقام ابيه , لا يريد منها الا الامر لكن بلسان الاخبار عن وقوعه و صدوره عنه بلا طلب من والده بل بحكم عقله و رشده و تمييزه .

المبحث الرابع فى التعبدى و التوصلى

و فيه بيان مقتضى الاصل و لنقدم امورا .

الاول فى معنى التعبدية و التوصلية ربما يقال فى تعريف الاولى بانها عبارة عن الوظيفة التى شرعت لاجل ان يتعبدبها العبد لربه و يظهر عبوديته , و هى المعبر عنها فى الفارسية ب (( پرستش )) و يقابلها التوصلية و هى ما لم يكن تشريعه لاجل اظهار العبودية .

قلت يظهر ما فيه من الخلل و كذا فى غيره من التعاريف بتوضيح اقسام الواجبات فنقول .

منها : ما يكون الغرض من البعث اليه صرف وجوده باى نحو حصل و كيفما تحقق كستر العورة و انقاذ الغريق .

منها : ما لا يحصل الغاية منها الا بقصد عنوانه و ان لم يكن بداعى التعبد و التقرب كرد السلام و النكاح و البيع .

منها : ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه بل يحتاج الى خصوصية زائدة من الاتيان به متقربا الى الله تعالى و هذا على قسمين .

احدهما : ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى , بحيث يعد العمل منه لرب عبودية له و يعبر عنه فى لغة الفرس : ب ( پرستش كالصلاة و الاعتكاف و الحج .

ثانيهما : ما لا يعد نفس العمل تعبدا او عبودية و ان كان قريبا لا يسقط

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست