responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 11

الفلسفة .

و ظنى ان هذا التعريف اسوء التعاريف المتداولة لانه لا ينطبق الا على مبادى المسائل لان ما يعرف به القواعد الكذائية هو مبادى المسائل و لم يذهب احد الى ان العلم هو المبادى فقط بل هو اما نفس المسائل او هى مع مباديها , هذا مضافا الى دخول بعض القواعد الفقهية فيه , اللهم الا ان يراد بالصناعة العلم الالى المحض .

و يرد الاشكال الاخير على تعريف بعض الاعاظم من انه عبارة عن العلم بالكبريات التى لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى كلى و قد تصدى لدفع الاشكال فى اوائل الاستصحاب بما لا يخلو من غرابة فراجع .

و يتلوه فى الضعف ما ذكره بعض المحققين من ان المدار فى المسئلة الاصولية على وقوعها فى طريق الاستنباط بنحو يكون ناظرا اما الى اثبات نفس الحكم او الى كيفية تعلقه بموضوعه و ان المسائل الاديبة لا تقع الا فى استنباط موضوع ! لحكم من غير نظر الى كيفية تعلقه عليه .

و ليت شعرى اى فرق بين مبحث المشتق و دلالة الفعل على الاختيار و ما ضاها هما من الابحاث اللغوية , و بين مبحث مفاد الامر و النهى و كثير من مباحث العام و الخاص التى يبحث فيها عن معنى الكل و الالف و اللام بل المفاهيم مطلقا , حيث اخرج الطائفة الاولى و ادخل الثانية مع ان كلها من باب واحد تحرز بها اوضاع اللغة و تستنتج منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه , مضافا الى ورود القواعد الفقهية عليه ايضا .

و يمكن ان يقال بانه هو القواعد الالية التى يمكن ان تقع فى كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية او الوظيفة العملية , فتخرج بالالية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط و القواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية , لان قاعدة (( ما يضمن و عكسها )) حكم فرعى الهى منظور فيها على فرض ثبوتها و قواعد الضرر و الحرج و الغرر كذلك فانها مقيدات للاحكام بنحو الحكومة , فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام و اما خروج بعض الاصول

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست