responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 98

الامر الرابع عشر فى المشتق

بل المشتق موضوع لخصوص المتلبس او الاعم منه و مما انقضى عنه المبدء و لنقدم امام المقام امورا .

الاول : الظاهر ان المسألة لغوية و ان البحث معقود لتعيين الموضوع له و ذهب بعض الاعيان الى كونها عقلية لاجل ان حمل شى على شى انما هو لكون الموضوع متحيثا بحيثية و واجدا لمبدء به يصح الحمل , و الا لجاز حمل كل شى على كل شى ثم ان حدوث ذاك المعنى فى الموضوع آنا ما ربما يكفى فى صحة الحمل و ان لم يكن له بقاء و استمرار كالابوة و هى امر آنى ناش من تخلق الابن من مائه و لكن العرف يراه امرا مستمرا , ثم فرع على ذلك قول صاحب الحجة : من ان القائل بعدم صحة الاطلاق على ما انقضى عنه المبدء يرى سنخ الحمل فى الجوامد و المشتقات واحدا و القائل بالاطلاق يرى التفاوت بينهما , و انه فى الجوامد من قبيل هوهو فلا يقال للهواء انه ماء و فى المشتقات من سنخ ذى هو يكفى , فيه مجرد الخروج من العدم الى الوجود ( انتهى محصل ما افاده ) .

و لكنك خبير بان البحث حينئذ يندرج فى عداد الحقايق و من الواضح انه لا معنى للنزاع فى ان الفاقد للمبدء بعد ما كان واجدا له هل يقع مصداقا له بالفعل بحسب متن الامر اولا , و سخافته غير مخفية اذ ميزان الصدق و عدمه دائر مدار اشتماله على المبدء و عدمه , و لا يعقل صدقه على الفاقد حقيقة حتى يختاره القائل

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست