التحقيق جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
واحد و مورد النزاع ما اذا كان كل من المعنيين متعلقا للنفى و الاثبات بحياله ,
فخرج من حريم البحث ما اذا استعمل فى معنى واحد ذى اجزاء او ذى افراد .
و الدليل على ما اخترناه وقوعه فى كلمات
الادباء و الشعراء , و ما استدل به للامتناع وجوه غير تامة نتعرض لمهماتها .
الاول : ما ذكره صاحب الكفاية من لزوم
اجتماع اللحاظين الاليين فى لفظ واحد و هو محال - و تقرير الملازمة بوجهين -
احدهما ان الاستعمال هو افناء اللفظ فى المعنى فيكون لحاظه تبعا للحاظة , فاذا
استعمل فى شيئين يكون تابعا لهما فى اللحاظ فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع .
ثانيهما : ان لحاظ اللفظ و المعنى لابد منه
فى كل استعمال , لامتناع الاستعمال مع الذهول عن واحد منهما , فاذا استعمل فى
شيئين لزم لحاظ اللفظ مرتين فاجتمع اللحاظان .
و يمكن تقرير بطلان التالى , بان تشخص
الملحوظ بالذات انما هو باللحاظ و تعين اللحاظ بالملحوظ , كما ان الامر كذلك فى
باب العلم و المعلوم , بل ما نحن فيه من قليلة , فحينئذ اجتماع اللحاظين فى شى
يساوق كون الشى الواحد شيئين , و تعلق العلمين بمعلوم واحد يستلزم كون الواحد
اثنين , بل لا يمكن الجمع فى الملحوظ