responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 94

الامر الثالث عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى

التحقيق جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد و مورد النزاع ما اذا كان كل من المعنيين متعلقا للنفى و الاثبات بحياله , فخرج من حريم البحث ما اذا استعمل فى معنى واحد ذى اجزاء او ذى افراد .

و الدليل على ما اخترناه وقوعه فى كلمات الادباء و الشعراء , و ما استدل به للامتناع وجوه غير تامة نتعرض لمهماتها .

الاول : ما ذكره صاحب الكفاية من لزوم اجتماع اللحاظين الاليين فى لفظ واحد و هو محال - و تقرير الملازمة بوجهين - احدهما ان الاستعمال هو افناء اللفظ فى المعنى فيكون لحاظه تبعا للحاظة , فاذا استعمل فى شيئين يكون تابعا لهما فى اللحاظ فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع .

ثانيهما : ان لحاظ اللفظ و المعنى لابد منه فى كل استعمال , لامتناع الاستعمال مع الذهول عن واحد منهما , فاذا استعمل فى شيئين لزم لحاظ اللفظ مرتين فاجتمع اللحاظان .

و يمكن تقرير بطلان التالى , بان تشخص الملحوظ بالذات انما هو باللحاظ و تعين اللحاظ بالملحوظ , كما ان الامر كذلك فى باب العلم و المعلوم , بل ما نحن فيه من قليلة , فحينئذ اجتماع اللحاظين فى شى يساوق كون الشى الواحد شيئين , و تعلق العلمين بمعلوم واحد يستلزم كون الواحد اثنين , بل لا يمكن الجمع فى الملحوظ

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست