responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 469

المجمل المنفصل الدائر بين الاقل و الاكثر فالجعل على عنوان كل , يصيرضا بطة و تكون حجة فى الموارد المشكوكة اذ الاصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية الا ما قام الدليل من جانب المولى على خلافه , فهذا الظهور بنحو العموم حجة عليه فى كل فرد من افراده حتى يقوم حجة اقوى على خلافه , فظهر ان العام مستعمل فى معناه الاول , و ان التضييق و التخصيص فى الارادة الجدية , و مدار كون الشى حقيقة او مجازا على الاولى من الارادتين دون الثانية و يصير حجة فى الباقى لما عرفت من ان الاصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الارادتين حتى يقوم دليل اقوى على خلافه .

و ان شئت قلت : ان قوله تعالى ((اوفوا بالعقود)) استعمل جميع الفاظه فيما وضعت له لكن البعث المستفاد من الهيئة لم يكن فى مورد التخصيص , لداعى الاثبعاث بل انشائه على نحو الكلية مع عدم ارادة الانبعاث فى مورد التخصيص , انما هو لداع آخر و هو اعطاء القاعدة ليتمسك بها العبد فى الموارد المشكوك فالارادة الاستعمالية التى هى فى مقابل الجدية قد تكون بالنسبة الى الحكم بنحو الكلية انشائيا و قد تكون جديا لغرض الانبعاث , و قوله سبحانه : ((اوفوا بالعقود)) , انشاء البعث الى الوفاء بجميع العقود و هو حجة ما لم تدفعها حجة اقوى منها , فاذا ورد مخصص يكشف عن عدم مطابقة الجد للاستعمال فى مورده , و لا ترفع اليد عن العام فى غير مورده , لظهور الكلام و عدم انثلامه بورد المخصص , و اصالة الجد التى هى من الاصول العقلائية حجة فى غير ما قامت الحجة على خلافها .

لا يقال : اذا لم يكن البعث حقيقيا بالاضافة الى بعض الافراد مع كونه متعلقا به فى مرحلة الانشاء فلازمه صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعى .

لانا نقول : ان التمسك بالقاعدة المعروفة فى هاتيك المباحث ضعيف جدا كما هو غير خفى على اهله و كفى فى ابطال ما ذكر ان الدواعى المختلفة ربما تدعو الانسان الى شى واحد , اضف الى ذلك ان الدواعى المختلفة ليست علة فاعلية لشى بل

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست