الافراد فتعرضها الوحدة الاعتبارية بحيث
يصير الافراد بمنزلة الاجزاء حكما فلا محالة يصير العام مجموعيا و لعل اللفظ
المفيد له هو لفظ مجموع و لذا اختص هذا اللفظ به ارتكازا فقولك اكرم مجموع العلماء
يفيد ثبوت الحكم على الافراد بنحو العرضية مع اعتبار صفة الاجماع .
و اما اذا كان تعلق الحكم بها لا بنحو
العرضية فى الشمول بل بنحو البدلية , فهو عام بدلى , و اللفظ المفيد له هو لفظة ((
اى )) استفهامية كانت او غيرها فالاستفهامية مثل قوله سبحانه ,فاى ايات الله تنكرونايكم ياتينى بعرشها, و غير الاستفهامية مثل قولهاياما تدعوا فله الاسماء الحسنىو قولك اذهب من اى طريق اردت , فهذه الكلمة بوضعها اللفظى يدل على
العموم البدلى , و قد عرفت ان العموم عن مداليل الالفاظ هذا كله راجع الى انقسام
العموم .
و اما عدم انقسام الاطلاق اليها فاوضح من ان
يخفى , لما عرفت ان غاية ما يثبته الاطلاق كون ما اخذ موضوعا , تمام الموضوع فقط ,
و الحاكم بذلك هو العقل , و اما كون الموضوع هو الطبيعة و الافراد , و ان تعلق
الحكم هل هو بنحو الاستغراق او البدلية او غيرهما فلا سبيل له الى اثبات واحد من
هذه المطالب , من الاطلاق بل لابد فى استفادة ذلك من التوصل بالالفاظ الموضوعة لها .
و العجب من كثير من الاعاظم منهم المحقق
الخراسانى حيث خلطوا بين البابين , قال فى ( باب المطلق و المقيد ) ان قضية مقدمات
الحكمة فى المطلقات تختلف باختلاف المقامات فانها تارة يفيد العموم الاستغراقى , و
اخرى العموم البدلى انتهى و نسج على منواله بعض اهل التحقيق قال فى مقالاته , انما
الامتياز بين البدلى و غيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه نكرة او جنسا فان فى
النكرة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس انتهى .
قلت : و لعل منشأ الخلط هو ما ربما يترائى
بين الكلمات ان قوله تعالى : ((احل الله البيع)) يفيد العموم , و قولنا اكرم رجلا
يفيد العموم البدلى و لكنك قد عرفت ان استفادة الاستغراق بمعنى نفوذ كل بيع
بالنتيجة من الاول ليس باعتبار