responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 419

وجه الاستدلال انما هو الاخذ بالمفهوم و هو ان النكاح لو كان معصية لله لكان باطلا و لكن المقام ليس منها , و هناك اشكال معروف صعب الاندفاع و هو ان عصيان السيد يستلزم كونه عاصيا لله تعالى , فالنكاح بلا اذن بما انه مخالفة السيد و عصيان له , عصيان لله سبحانه لحرمة مخالفة المولى شرعا فمال القوم يمينا و يسارا و اختار كل مهر با غير نقى عن الاشكال , و الذى يختلج فى البال انه مبنى على ما قدمناه من ان حرمة عنوان عرضى منطبق على شى حلال بالذات لا تسرى اليه لعدم كون الخارج ظرف تعلق الحكم كما مر فى مبحث الاجتماع , و ذلك كمخالفة السيد فى اصل النكاح , فان ما هو المحرم هو عنوان مخالفة السيد و النهى اذا تعلق به لا يتجاوز عنه الى عنوان اخر كانكاح و الطلاق و حينئذ فالتزويج الخارجى ينطبق عليه عنوانان , احدهما عنوان النكاح و هو لم يتعلق به نهى من المولى بل يكون مشروعا متعلقا للامر , و عنوان عصيان المولى الذى تعلق به النهى , فالمصداق المفروض مصداق لعنوان ذاتى له و هو مشروع تعلق به الامر و عنوان عرضى و هو مخالفة السيد و هو محرم , و انطباق الثانى على النكاح عرضا لا يوجب كونه حراما لوقوف كل حكم على عنوانه و لا يسرى الى ما يقارنه او يتحد معه .

و الحاصل : ان مورد السئوال و الجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف الى ما صنعه العبد بلا اذن مولاه و مع ذلك انه عصيان سيده و ليس بعصيان الله اما عصيان السيد فلان ارتكابه هذا الامر المهم بلا اذنه خروج من رسم العبودية و زى الرقية و اما عدم كون النكاح عصيانا الله فلان ما حرم الله على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه لا النكاح و الطلاق و غيرهما , و انطباقها احيانا على مصاديق المحللات , لا يوجب كونها حراما لعدم تجاوز النهى عن عنوان الى عنوان اخر فالتزويج الخارجى مصداق لعنوان محرم و هو مخالفة المولى , و عنوان غير محرم و هو النكاح , و هو بانطباق العنوان الاول عاص لله و بانطباق العنوان الثانى لم يعص الله بل عصى سيده اما الثانى فواضح اما الاول فلعدم تحريم منه تعالى و مورد السئوال هو ما يصدر عن العبد و هو اصل النكاح .

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست