responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 411

منهما , انما الكلام فى ان ذلك الاطلاق بعد ما لم يكن كذلك بحسب العرف و اللغة كما عرفت , هل هو باعتبار وضع جديد فى لفظى الصحة و الفساد او باستعمالهما او لا مجازا و كثر ذلك حتى بلغا حد الحقيقة اقربهما هو الثانى بل الاول بعيد غايته , فحينئذ فالصحة فى المهيات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الاجزاء و الشرائط مطابق للمخترع و المجعول , و الفساد مقابلها فينقلب التقابل عن التضاد الى تقابل العدم و الملكة لاجل تغير المعنى فى العبادات و المعاملات و اما كونهما اضافيان فيصح ايضا بهذا المعنى الثانوى فيما اذا كانت العبادة تامة الاجزاء دون الشرائط او بالعكس و اما كون الصحة و الفساد اضافيتين بالمعنى المتعارف فى اللغة و العرف فلا يصح الا بالاضافة الا الى حالات المكلفين و اصنافهم فان الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة بالنسبة الى مكلف و فاسدة بالنسبة الى آخر او صحيحة فى حال دون حال .

فتلخص ان استعمال التمام و النقص فى اللغة و العرف باعتبار الاجزاء و بينهما تقابل العدم و الملكة و استعمال الصحة و الفساد فيهما بحسب الكيفيات و بينهما تقابل التضاد لو كانت الصحة امرا وجوديا و ليسا اضافيين الا بالاضافة الى حالات المكلفين نعم ربما تستعملان فى العبادات و المعاملات فى معين التمام و النقص و يكون التقابل تقابل العدم و الملكة و تصير ان اضافيين بالنسبة الى الاجزاء و الشرائط و اما اختلاف الانظار فى صحة عبادة و عدمها فلا يوجب اضافيتهما لان الانظار طريق الى تشخيص الواقع و كل يخطى الاخر فتدبر .

السادس : هل الصحة و الفساد مجعولتان مطلقا اولا مطلقا او مجعولتان فى المعاملات دون العبادات او الصحة الظاهرية مجعولة دون الواقعية , اقوال التحقيق : امتناع مجعوليتها مطلقا لما تقدم فى مبحث الصحيح و الاعم ان الصحة و الفساد من اوصاف الفرد الموجود من المهية المخترعة منتزعتان من مطابقة الخارج مع المخترع المامور به , لا من اوصاف المهية و عليه فهو امر عقلى لا ينالها الجعل تاسيسا و لا امضاء و ما يرجع الى الشارع انما هو تعيين المهية بحدودها و اما كون هذا مطابقا او لا

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست