الخارج , و مثلها الاجارة فان الامر الوجوبى
تعلق بنفس الوفاء بالعقد و الامر الاستحبابى بنفس الصلاة المستحبة او تعلق امر
وجوبى آخر بنفس الصلاة على الولى , و حينئذ فلازم الوفاء بالعقد هو اتيان العبادة
بداعى الامر المتوجه الى المنوب عنه او بوصف كونه مستحبا على الغير , لا ان ذلك هو
المتعلق للامر الاجارى بل هذا طريق لتحقق الوفاء بالعقد فافتراق موضوعهما يكون من
هذه الجهة .
و ثانيا : فانه لا معنى معقول لهذا الاكتساب
و التولد المذكورين فباى دليل و اية جهة يكتسب الامر غير العبادى , العبادية , و
غير الوجوبى الوجوب و ما معنى هذه الولادة و الوراثة بل لا يعقل تغيير الامر عما
هو عليه و لو اتحد المتعلقان فى الخارج , و لعمرى ان هذا اشبه بالشعر منه بالبرهان .
و ثالثا : فان الارم فيما نحن فيه و كذا فى
باب العبادات الاستيجارية لم يتعلق بذات الصوم و الصلاة كما زعمه حيث قال ان الامر
تعلق بذات الصوم , و النهى عليه بنعت التعبد بها بل تعلق بهما يقيد التعبدية و الا
يصير توصليا و لو بدليل آخر فيكون موضوعهما شيئا واحدا فى كلا المقامين .
و رابعا : فبعد تسليم جميع ما ذكره لا ينفع
ذلك للتلخص عن الاشكال لان حاصله يرجع الى ان الامر الاستحبابى تعلق بصوم يوم
العاشور , و صومه بما هو مستحب مكروه و هذا واضح البطلان لانه يلزم منه ان يكون
موضوع الحكم منافيا لحكمه , و ما اشار اليه فى خلال كلامه ان التعبد بالصوم مكروه
لاجل التشبه بالاعداء ان رجع الى ما ذكرنا فلا يحتاج فيه الى تلك التكلفات .
خاتمة
: فى حكم المتوسط فى ارض مغصوبة
اختلفوا فى حكم المتوسط فى ارض مغصوبة اذا
كان دخوله غصبا , و انحصر التخلص منها بالتصرف فيها بغير اذن صاحبها , على اقوال :
اقويها انه منهى عنه بالنهى الفعلى و ليس بمامور به شرعا , و ربما قيل انه واجب
ليس الا , كما عن الشيخ الاعظم