responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 403

الخارج , و مثلها الاجارة فان الامر الوجوبى تعلق بنفس الوفاء بالعقد و الامر الاستحبابى بنفس الصلاة المستحبة او تعلق امر وجوبى آخر بنفس الصلاة على الولى , و حينئذ فلازم الوفاء بالعقد هو اتيان العبادة بداعى الامر المتوجه الى المنوب عنه او بوصف كونه مستحبا على الغير , لا ان ذلك هو المتعلق للامر الاجارى بل هذا طريق لتحقق الوفاء بالعقد فافتراق موضوعهما يكون من هذه الجهة .

و ثانيا : فانه لا معنى معقول لهذا الاكتساب و التولد المذكورين فباى دليل و اية جهة يكتسب الامر غير العبادى , العبادية , و غير الوجوبى الوجوب و ما معنى هذه الولادة و الوراثة بل لا يعقل تغيير الامر عما هو عليه و لو اتحد المتعلقان فى الخارج , و لعمرى ان هذا اشبه بالشعر منه بالبرهان .

و ثالثا : فان الارم فيما نحن فيه و كذا فى باب العبادات الاستيجارية لم يتعلق بذات الصوم و الصلاة كما زعمه حيث قال ان الامر تعلق بذات الصوم , و النهى عليه بنعت التعبد بها بل تعلق بهما يقيد التعبدية و الا يصير توصليا و لو بدليل آخر فيكون موضوعهما شيئا واحدا فى كلا المقامين .

و رابعا : فبعد تسليم جميع ما ذكره لا ينفع ذلك للتلخص عن الاشكال لان حاصله يرجع الى ان الامر الاستحبابى تعلق بصوم يوم العاشور , و صومه بما هو مستحب مكروه و هذا واضح البطلان لانه يلزم منه ان يكون موضوع الحكم منافيا لحكمه , و ما اشار اليه فى خلال كلامه ان التعبد بالصوم مكروه لاجل التشبه بالاعداء ان رجع الى ما ذكرنا فلا يحتاج فيه الى تلك التكلفات .

خاتمة : فى حكم المتوسط فى ارض مغصوبة

اختلفوا فى حكم المتوسط فى ارض مغصوبة اذا كان دخوله غصبا , و انحصر التخلص منها بالتصرف فيها بغير اذن صاحبها , على اقوال : اقويها انه منهى عنه بالنهى الفعلى و ليس بمامور به شرعا , و ربما قيل انه واجب ليس الا , كما عن الشيخ الاعظم

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست