responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 287

الفصل الخامس فى مبحث الضد

اختلف الاراء فى ان الامر بالشى هل يقتضى النهى عن ضده اولا و لنقدم لتوضيح المراد امورا .

الاول : جمع بعض الاعاظم بين كون المسئلة اصولية عقلية , و بين تعميم الاقتضاء فى العنوان الى كونه على نحو العينية او التضمن او الالتزام بالمعنى الاخص و الاعم و علل بان لكل قائلا , و لا يخفى ما فيه من التهافت , اذ لو قلنا بان المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الاصولية , فلا وجه للجمع بين الاصولية و التعميم , لان الغرض من التعميم ادخال تمام المذاهب تحت العنوان فهنا نقول ان القول بالعينية فى المسئلة يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن و الالتزام كذلك ايضا على مبنى القوم لانهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية كما لا يخفى , نعم لو قلنا كون المسئلة لغوية لا ينافى الاصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر فى اول الكتاب و ان كان يرتفع به هذا الا ان الجمع بين كون المسئلة عقلية و بين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه ادخال مذهب القائل باحدى الدلالات اللفظية فى العنوان و لا يجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية , و كيف كان فالمسئلة اصولية لانطباق ميزانها عليها .

الثانى : قد مر فى مبحث الاجزاء ان الاقتضاء الواقع فى نظائر هذه الابحاث ليس بمعناه الحقيقى و لابد فى المقام من ان يصار الى معنى آخر يكون جامعا بين المعانى

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست