responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 166

و ثانيا : ان رفع الجزء المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقية تمام المطلوب و هذا عين الاصل المثبت من غير فرق بين وحدة الامر و تعدده و ثالثا : ان الامر الثانى ناظر الى متعلق الامر الاول بتصرف فيه ببيان قيده و شرطه و ليس مفاده امرا مستقلا .

و ان شئت فسمه بتتميم الجعل فيرى العرف هذين الامرين بعد التوجه الى الناظرية امرا واحدا و عليه فلو كان هنا خفاء الواسطة يكون فى الموردين بلا فرق بينهما .

و اما الصورة الثالثة و الرابعة اعنى عدم امكان الاخذ مطلقا سواء قلنا بالبراءة العقلية ام لا فلان جريانها موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع و الرفع شرعا و مع عدم جواز الاخذ لا يمكن الوضع فلا يمكن الرفع , و دخله فى الغرض واقعى تكوينى غير قابل للوضع و الرفع التشريعى و غير المفروض من القيود و ان كان دخله تكوينيا لكنه لما كان قابلا لهما يجوز التمسك بدليل الرفع لرفعه انتهى و فيه : انا لا نتصور للمفروض مصداقا , اذ كيف يمكن دخالة شى فى الغرض ولا يمكن للمولى بيانه و اظهاره و عليه لا محيص عن جريان ادلة الرفع بعد امكان وضعه فى نظائر المقام .

المبحث الخامس فى حمل الامر على النفسى و العينى والتعيينى

الامر المطلق يحمل على النفسى العينى التعيينى , ما لم يقم دليل على مقابلاتها و ليس ذلك لاجل دلالة اللفظ او انصرافه او كشفه عنها لدى العقلاء بل لما مر فى حمله على الوجوب و الندب من ان بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد فى باب الاطاعة و لا يجوز له التقاعد باحتمال الارادة الندب , و يجرى ذلك فى مطلق بعثه و اغرائه سواء صدر باللفظ ام بالاشارة , و ما ذكر من ان صدور الامر عن

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست