اشق
على امتى لا مرتهم بالسواك )) و هو ظاهر فى ان الامر يوجب المشقة و الكلفة و هذا يساوق الوجوب دون
الاستحباب , مضافا الى ان السواك مطلوب استحبابا فلو كان ذلك كافيا فى صدق الامر
لما صدر منه ( ص ) ذلك الكلام .
و ما قاله بعض محققى العصر بعد اختياره كون
لفظ الامر حقيقة فى مطلق الطلب انه لاشبهة فى ظهوره حين اطلاقه فى خصوص الطلب
الوجوبى و منشأ ذلك اما غلبة استعماله فى الوجوب او قضية الاطلاق و لا وجه لدعوى
الاول لكثرة استعماله فى الاستحباب كما ذكره صاحب المعالم فينحصر الوجه , فى
الثانى ثم استقر به بوجهين ( غير مفيد ) بل من الغرائب لان ما ذكره صاحب المعالم
انما هو فى صيغة الامر دون مادته كما ان مورد التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته .