responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93

يكن حديثا فقهيا ولكنه يشتمل على مسئلة اصولية وهى حجية قول اميرالمؤمنين عليه السلام فتدبر ) .

وثانيا : كم من حديث نبوى اشتهر الاستدلال به فى الفقه مثل[ ( الناس مسلطون على اموالهم]( و[ ( المؤمنون عند شروطهم]( , وفى الاصول مثل[ ( مالايدرك كله لايترك كله]( و[ ( اذا امرتكم بشئى فاتوا منه ما استطعتم]( سواء قلنا بحجية هذه المرسلات و اشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء كما هو كذلك فى الجملة , او جعلناها مؤيدة لاثبات بعض المسائل , فان التأييد ايضا نوع من الاثر .

ثالثا : قد تجعل الاحاديث النبوية مؤيدة لبعض الادلة فهى و ان لم تكن حينئذ ادلة على اثبات المقاصد ولكنها كجزء دليل .

الامر الرابع : فيما اذا شككنا فى تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل , يعنى اذا وردت كلمة مثل الصلاة فى حديث ولم نعلم ان الحديث ورد قبل نقل هذه اللفظة الى المعنى الشرعى او بعد نقلها اليه , فان كان الاول لابد من حملها على معناها اللغوى , و ان كان الثانى وجب حملها على المعنى الشرعى .

وحاصل الكلام هنا انه تارة يكون تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل كلاهما معلومين و اخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوما و تاريخ النقل مجهولا او بالعكس , و ثالثا يكون كلاهما مجهولين .

لاكلام فى الصورة الاولى والثالثة فان حكمهما واضح كما لايخفى , انما البحث والاشكال فى الصورة الثانية فهل يجرى فيها اصل من الاصول العملية اولا ؟

لاشك فى عدم جريان استصحاب عدم المجهول الى زمان المعلوم فى كلاشقيها لان الاستصحاب يجرى فى الاحكام الشرعية و موضوعاتها فانه من الاصول التعبدية التى وضعها الشارع فيها , ولذلك لابد فى جريانها من اثر شرعى بلاواسطة , ولاريب فى ان عدم الاستعمال او عدم النقل فى مانحن فيه ليس له اثر شرعى بلاواسطة .

نعم يجرى اصالة عدم النقل التى تكون من الاصول اللفظية العقلائية , وتكون

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست