responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91

ماذكرنا فاللازم الاخذ بالقدر المتقين منها .

نعم توجدهنا الفاظ نعلم بعدم كونها حقايق شرعية , اى لم توضع لمعانيها الخاصة فى لسان الشارع بل كانت موجودة فى العرف العام و انما اضيف اليها من جانب الشارع شرائط و خصوصيات فحسب بحيث لم تتبدل الى معان جديدة غير ما فى العرف العام مثل لفظ النكاح والطلاق والبيع , و لذلك يصح التمسك فى الموارد المشكوكة باطلاق قوله تعالى[ ( احل الله البيع]( و قوله تعالى[ ( اوفوابالعقود]( مثلا , ومن هذا القسم كلمة[ ( الذبح]( و امثاله , فانها باقية على معانيها التى كانت قبل ظهورالاسلام فى العرف العام وان اضاف الشارع اليها شرائط وقررلها حدود لان هذه قيود حكمية لادخل لها فى المعنى الموضوع له .

هذا كله فى سعة دائرة النزاع وسيأتى دخلها فى ترتب الثمرة العملية على البحث فى الامر الاتى .

الامر الثالث فى ثمرة المسئلة

المعروف فى ثمرة المسألة حمل الالفاظ المستعملة فى لسان الشارع والروايات على معانيها الشرعية عند فقدان القرينة ان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية , والا تحمل على معانيها اللغوية , فاذا قال الشارع المقدس مثلا[ : ( صلوا عند رؤية الهلال]( ولم ينصب قرينة على مراده حملت الصلاة على معناها الشرعية وهو الاركان المخصوصة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وعلى معناها اللغوية وهو الدعاء بناء على عدمه .

لكن قد اورد على هذه الثمرة فى تهذيب الاصول والمحاضرات , بانه لاطائل تحتها ( مع اختلافهما فى التعبير ) .

فقال فى المحاضرات[ : ( ان الروايات التى وصلت عن المعصومين ( ع ) الينا المشتملة على هذه الالفاظ كان المراد منها معلوما فلا ثمرة , بل لاداعى لهذا البحث

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست