responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83

الامرالسابع الحقيقة الشرعية

وينبغى التنبيه على امر مقدمة قبل الشروع فى اصل البحث , وهو ان الالفاظ تارة توضع لفهم عموم الناس وهى اكثر الالفاظ المتداولة بينهم و تسمى بالحقايق اللغوية او العرفية , و اخرى توضع لصنف خاص منهم و تسمى بالمصطلحات نظير لفظ[ ( الاصول العملية]( فانه وضع فى علم الاصول للاصول الاربعة العملية المعهودة , واما فى اللغة فوضع لفظ الاصل والعمل لما هو اوسع من ذلك كما هو واضح , والفرق بين القسمين ان الحقائق اللغوية تفيد معانيها اللغوية كيفما استعملت , من دون ان تكون مقيدة بكلام خاص , واما المصطلحات فافادتها المعانى المصطلحة متوقفة على استعمالها فى مواردها الخاصة .

اذا عرفت هذا فنقول : ان لنا فى الشرع ماهيات مخترعة نحوالصلاة والحج والزكاة , وامورا اخرى مشابهة لها , نحو عنوان[ ( التكبير]( الذى فى اللغة بمعنى مطلق التعظيم وفى الشرع وضع لصيغة[ ( الله اكبر]( ولكنه ليس ماهية مخترعة مستقلة تتركب من اجزاء واعمال كماهية الصلوة , ولا اشكال فى ان الالفاظ الدالة على هذه الماهيات المخترعة فى زماننا هذا حقيقة فى المعانى الشرعية , ولكن لابد من البحث فى انها هل صارت حقيقة فيها فى عصر الشارع حتى تحمل على تلك المعانى فى لسانه ( وتسمى حينئذ بالحقائق الشرعية ) او صارت حقيقة فى الازمنة اللاحقة بايدى المتشرعين , و حينئذ تحمل الالفاظ الواردة فى لسان الشارع على معانيها اللغوية عند

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست