اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 625
بهذا المورد الخاص حتى يتم ما ذكره من
الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد و غيره , نعم اختصاص
المورد بالجعل مع مبغوضية مسببه بعيد ]( [1] .
ولكن قدمر كرارا ان الحق هو انحلال الاحكام
القانونية الكلية بعدد مصاديقها و افرادها فينحل امضاء الشارع فى قضية[ ( احل الله
البيع]( مثلا الى امضاءات متعددة بعدد افراد البيع فيشمل امضائه مثل بيع المصحف من
الكافر مثلا و حيث انه مناف للحكمة بالبيان المزبور فنستنتج عدم شمول امضائه لمثل
هذا المورد .
اما القسم الثالث : فايضا يدل النهى فيه على
الفساد لنفس مامر فى القسم الثانى فان امضاء الشارع الحكيم ايجاد معاملة بسبب خاص
مع كون التسبب به مبغوضا عنده , ينافى حكمته .
اما القسم الرابع : فلا اشكال ولاخلاف فى
دلالة النهى على الفساد فيه ايضا لان مبغوضية الاثر وكونه سحتا مثلا عند المولى فى
مثل[ ( ثمن العذرة سحت]( يدل بالان على الفساد عرفا فان لازم حرمة الاثر والنتيجة
عند العرف بقاء الثمن فى ملك المشترى , و هذا من قضايا قياساتها معها و لذلك نرى
كثيرا ما ان الشارع يعبر عن بطلان معاملة لاخلاف فى بطلانها بلسان حرمة النتيجة .
بقى هنا شىء وهو ما افاده و ادعاه فى هامش
اجود التقريرات من ان حرمة المعاملة لاتدل على فسادها مطلقا و انه لاسببية فى باب
انشاء العقود والايقاعات اصلا و انه لامعنى لان يكون النهى متعلقا بالمعنى المعبر
عنه بالمصدر تارة وبالمعنى المعبر عنه باسم المصدر اخرى , ببيان ان هناك ثلاثة
امور : احدها اعتبار الملكية مثلا بمن بيده الاعتبار اعنى به الشارع , و ثانيها
اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين مثلا مع قطع النظر عن امضاء الشارع له و عدم
امضائه له , و ثالثها اظهار المتبايعين اعتبارهما النفسانى بمظهر خارجى من لفظ او
غيره , اما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهى به ليقع الكلام فى
دلالته على الفساد و عدم دلالته عليه , ضرورة ان