responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 618

دائما بين الوجود والعدم .

الثانى : ربما يتعلق النهى بالكل لاجل الجزء , اى الجزء واسطة فى الثبوت , كأن يقال : لاتصل صلاة تشتمل على سورة من العزائم , و حينئذ لايخفى انه داخل فى القسم الاول اى النهى المتعلق بذات العبادة لانها هى متعلق النهى حقيقة و ان صار الجزء واسطة فى تعلقه بها هذا كله ما اردناه من المقدمات .

ادلة الاقوال فى المسئلة

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقوال فى المسئلة كثيرة جدا والمهم منها اربعة :

1 الفساد مطلقا سواء كان المنهى عنه عبادة او معاملة .

2 الصحة مطلقا و هو ما نقل عن ابى حنيفة .

3 التفصيل فى المعاملة بين النهى عن السبب والنهى عن المسبب و انه يوجب الفساد فى الاول دون الثانى و هو ما ذهب اليه المشهور و منهم المحقق الخراسانى .

4 التفصيل بين العبادة والمعاملة و انه يوجب الفساد فى الاولى دون الثانية .

ثم اعلم ان محل النزاع فى المسئلة هو النهى المولوى لا الارشادى كما مر , كما انه بحث فى مقام الثبوت لا الاثبات , اى النزاع فى انه لو فرض نهى و كان مولويا فهل يوجب الفساد اولا ؟ فلا يبحث عن مقام الاثبات و انه متى يكون النهى ارشاديا و متى يكون مولويا , و العجب من بعض الاعاظم حيث وقع الخلط فى كلماته بين المقامين .

وكيف كان ان الحق ان النهى يوجب الفساد فى العبادات و ذلك لجهتين :

الاولى : ان العبادة مركبة حقيقة وروحا من امرين الحسن الفعلى والحسن الفاعلى , والمراد من الحسن الفعلى صلاحية ذات العمل للتقرب به الى الله تعالى , و من الحسن الفاعلى قصد الفاعل التقرب به الى الله , والنهى ينافيها فى كلتى المرحلتين لانه يكشف اولا عن كون الفعل مبغوضا للمولى و انه لاحسن له عنده , وثانيا : عن عدم كون الفاعل متقربا به الى الله تعالى لانه كيف يمكن للفاعل قصد

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست