responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 613

الموضوعية ايضا .

وثانيا : ليس الشك فى صحة العبادة و فسادها ناشئا دائما من الشك فى الجزئية والشرطية والمانعية حتى يكون الحكم بالصحة والفساد مبتنيا على الخلاف فى جريان البرائة والاشتغال فيها بل قد يكون ناشئا من الشك فى اصل مشروعية العبادة لان النهى تعلق بمجموعها .

التاسع : فى اقسام تعلق النهى بالعبادة و تعيين محل النزاع فيها .

ان متعلق النهى تارة يكون نفس العبادة كالنهى عن الصلاة فى ايام الحيض او النهى عن الصوم فى يوم العيدين و اخرى يكون متعلق النهى جزء من اجزاء العبادة كما اذا نهى عن سور العزائم فى الصلاة الواجبة , و ثالثة يتعلق النهى بشرط العبادة كالنهى المتعلق بلبس الحرير اذا كان هو الساتر لعورة المصلى , و رابعة يتعلق النهى بوصف من اوصاف العبادة الملازمة لها كما اذا نهى عن الجهر بالقرائة , و خامسة يتعلق بوصفها غير الملازم كالنهى عن الصلاة فى المكان المغصوب , فهيهنا خمس صور .

لا اشكال فى ان القسم الاول داخل فى محل النزاع و هكذا القسم الثانى لان جزء العبادة عبادة , نعم لابد من البحث فيه عن ان الفساد هل يسرى من الجزء الى الكل اولا ؟ فقال المحقق الخراسانى بعدم السراية الا فى صورتين :

احديهما : ما اذا اكتفى باتيان المنهى عنه ولم يأت بالجزء فى ضمن فرد آخر كما اذا أتى بسورة من سور العزائم واكتفى بها .

ثانيتهما : ما اذا لم يكتف بالمأتى به ولكن كان المبنى بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا سواء كانت من كلام الادمى اولم يكن .

ولكن قد اورد عليه المحقق النائينى بان[ ( فساد الجزء يسرى الى الكل مطلقا ببيان ان جزء العبادة اما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة فى السورة بناء على حرمة القرآن , و اما ان لايؤخذ فيه ذلك , اما الاول فالنهى المتعلق به يقتضىفساد العبادة لا محالة لان الاتى به فى ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها او يأتى بعده بما

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست