اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 606
اعم من الثانى .
4 مطلق ما لايعتبر فيه قصد القربة سواء كان
فيه الانشاء اولم يكن , فيعم مثل تطهير الثياب مثلا , والذى يكون محلا للنزاع فى
ما نحن فيه انما هوالمعنى الثالث الذى يتصور فيه الصحة والفساد و يتضمن المعنى
الاول والثانى ايضا و يكون اخص بالنسبة الى المعنى الرابع , لا المعنى الرابع الذى
لايتصور فيه الصحة والفساد كما لايخفى .
بقى هنا شىء : و هو حقيقة العبادة بالمعنى
الاخص التى تكون محل النزاع فى المسئلة .
فقد ذكر لها اربعة معان :
1 مالا يسقط امره الا اذا اتى على نحو قربى .
2 ما امر به لاجل التعبد به ,
ولا يخفى انه تعريف دورى لان مفهوم العبادة
اخذ فى تعريفها كما لايخفى .
3 - ما يتوقف صحته على النية .
ويرد عليه ايضا انه ان كان المراد من النية
نية التقرب فهو يرجع الى المعنى الاول , و ان كان المراد منها نية الفعل و قصد
الفعل فهو خلط بين العناوين القصدية ( كاداء الدين و نحوه ) والعبادات حيث ان
العناوين القصدية ما تتوقف صحته على قصد العمل اعم من ان يقصد القربة به الى الله
ايضا اولم يقصد القربة فهى اعم من العبادة .
4 مالا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شيىء ( اى
العبادة عبارة عما لاتكون مصلحته المنحصرة معلومة ) وفيه انه ليس جامعا ولا مانعا
لانه رب عبادة تكون مصالحة معلومة من طريق الايات والاخبار و من جانب آخر رب عمل
غير عبادى لانعلم من المصلحة فيه شيئا كلزوم تركيب كفن الميت من ثلاث قطعات مثلا .
فالمتعين من هذه المعانى حينئذ هوالمعنى
الاول , ولكن الانصاف انه ايضا لايعبر عن حقيقة العبادة بل انه من قبيل تعريف
الشيىء باثره حيث ان[ ( عدم سقوط الامر الا اذا أتى على نحو قربى]( من آثار
العبادة وليس عبارة عن حقيقتها , فالاولى ان يقال : انها نوع فعل يبرز به نهاية
الخضوع و نهاية التجليل للمعبود , و بعبارة
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 606