responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 605

[( لاتصل لانها تبطل]( , ولا يخفى ان اكثر النواهى الواردة فى باب المعاملات تكون كذلك , اى انها ارشادية , بل المثال الوحيد المعروف الذى يذكره القوم للنهى المولوى فى باب المعاملات هو النهى عن الصلاة وقت النداء , و اما سائرالنواهى الواردة فيها ارشادية , كما ان غالب الاوامر والنواهى التى تعلقت فى كلام الشارع بجزء او شرط تكون كذلك , و هذا امر واضح ومن القضايا قياساتها معها .

الخامس : فى المراد من العبادة والمعاملة فى محل النزاع .

فنقول : العبادة على قسمين : العبادة بالمعنى الاخص والعبادة بالمعنى الاعم , والعبادة بالمعنى الاخص ما يعتبر فيه قصد القربة بحيث تقع بدونه فاسدة , والعبادة بالمعنى الاعم مايقصد فيه القربة , و يترتب عليه الثواب من دون ان يكون قصد القربة شرطا فيه .

لا اشكال فى ان المراد من العبادة فى المقام انما هو العبادة بالمعنى الاخص لا الاعم كما لايخفى .

كما لا اشكال فى ان المراد من العبادة فى ما نحن فيه ما يكون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التقرب الى الله تعالى لولا حرمته شرعا , اى المراد منها العبادة الشأنية وما يتعلق الامر به مع قطع النظر عن كونه متعلقا للنهى , وليس المراد بها ما يكون عبادة فعلا ولو مع كونه متعلقا للنهى , فانه لامعنى لكون الشىء , عبادة فعلا و مع ذلك تعلق به النهى , لان معنى كونه عبادة فعلا انه محبوب فعلا , و معه لا يتعلق به نهى ولا يكون محلا للنزاع .

واما المعاملة فلها اربعة معان :

1 المعاملة بمعنى البيع اى ما يكون مترادفا مع كلمة البيع و هذا هو اخص المعانى .

2 ما يقع بين الاثنين و هو شامل لجميع العقود اعم من البيع و غيره ولا يعم الايقاعات , و هذا اعم من الاول .

3 ما يتوقف على القصد والانشاء فيعم جميع العقود والايقاعات , فيكون

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست