responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 604

عن محل الكلام لان محل الكلام انما هو فيما اذا كانت دلالة النهى على الفساد هو الموجب لوقوع المعارضة بين دليلى الامر والنهى و لتقييد متعلق الامر بغير ما تعلق به النهى , و من الواضح ان التعارض فى مفروض الكلام لايتوقف على دلالة النهى على الفساد اصلا , ( واما الثانى ) اعنى به النهى الغيرى فهو على قسمين : الاول ماكان نهيا شرعيا اصليا مسوقا لبيان اعتبار قيد عدمى فى المأمور به كالنهى عن الصلاة فى غيرالمأكول فلا اشكال فى دلالته على الفساد بداهة ان المأموربه اذا اخذ فيه قيد عدمى فلا محالة يقع فاسدا بعدم اقترانه به و هذا خارج عن محل الكلام اذ حال هذه النواهى حال الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط المسوقة لبيان الجزئية والشرطية , والثانى ماكان نهيا تبعيا ناشئا من توقف واجب فعلى على ترك عبادة مضادة له بناء على توقف وجود احد الضدين على عدم الاخر فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد اصلا و ذلك لما عرفته فى محله من ان غاية ما يترتب على النهى الغيرى هذا انما هو عدم الامر به فعلا مع انه يكفى فى صحة العبادة اشتمالها على ملاك الامر و ان لم يتعلق بها بالفعل امر من المولى ( انتهى مع تلخيص ) [1] .

اقول : يرد عليه ان ما افاده فى النهى التنزيهى فيما اذا لم يكن اطلاق الامر شموليا صحيح فى محله , ولكنه مبنى على عدم سراية الاوامر من الطبايع والعناوين الى الافراد الخارجية , و اما بناء على ما مر سابقا من سرايتها الى الافراد و ان المطلوب واقعا انما هو الافراد لاالطبايع فلا , و عليه يكون فرد الصلاة فى الحمام ايضا مطلوبا , و مطلوبيتها تنافى النهى عنها .

بقى هنا شىء : و هو ان محل الكلام فى المقام كما عرفت انما هو النهى المولوى لا الارشادى لان النواهى الارشادية سواء فى باب المعاملات او العبادات انما ترشدنا الى الشرطية او الجزئية , و بعبارة اخرى ارشاد الى بطلان العبادة او المعاملة اذا أتى بها بدون ذلك الشرط او الجزء فمعنى[ ( لا تصل فى وبرما لايؤكل ](


[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 387 386 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست