responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 599

الثالث النهى فى العبادات والمعاملات

ولابد فيه من رسم امور :

الاول : فى عنوان المسئلة : فقد وقع الخلاف فيه و عبر عنه بتعابير مختلفة فقال فى الكفاية[ : ( النهى عن الشىء هل يقتضى فساد ام لا]( وقال المحقق النائينى على ما فى اجود التقريرات[ : ( ان النهى هل يدل على الفساد ام لا]( ولكن قد اصر فى تهذيب الاصول على ان الصحيح ان يقال[ : ( ان النهى هل يكشف عن الفساد ام لا]( و ناقش فى الاول بان الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفا غير موجود فى المقام لان النهى غير مؤثر فى الفساد ولا مقتض له بل اما دال عليه او كاشف عن مبغوضية المتعلق التى تنافى الصحة )) و ناقش فى الثانى بان[ ( ظاهر لفظ الدلالة هى الدلالة اللفظية ولو بنحو الالتزام ولكن مطلق الملازمة بين الامرين لايعد من الدلالات الالتزامية بل لابد فى الدلالة الالتزامية على تقدير كونها من اللفظية من اللزوم الذهنى فلا تشمل الملازمات العقلية الخفية]( [1] .

اقول : الانصاف صحة التعبيرين ايضا , اما الاول منهما فلان ايجاب النهى الفساد يلازم نحوا من التأثر والتأثير فى عالم الاعتبار و هو يكفى فى صدق مفهوم الاقتضاء , واما الثانى فلان مادة الدلالة لم توضع لخصوص الدلالة اللفظية بل انها وضعت


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 325 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست