responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 597

اعضاء الوضوء بالاناء الثانى والتوضى به ثانيا .

نعم قد يقال : انه لا يمكن مع ذلك اتيان الصلاة للابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم استصحاب النجاسة حال ملاقات الماء الثانى للبدن فانه بمجرد ملاقاته له ولو لاجل تطهير مواضع الملاقات بالاول قبل ان تنفصل الغسالة يقطع بنجاسة البدن اما بسبب ملاقاته مع الاول او مع الثانى , نعم اذا انفصل الغسالة يزول العلم لجواز نجاسة الاول و طهارة الثانى مع بقاء الشك فيها لجواز العكس اى طهارة الاول و نجاسة الثانى فتستصحسب النجاسة .

ولكنه ممنوع لان المفروض العلم بصحة احدى الصلاتين المأتى بهما بعد كل وضوء ولكنه يبتلى بنجاسة البدن ظاهرا بالنسبة الى مستقبل امره ولعله لذلك لم يأمر الشارع بهذا الاحتياط .

و على اى حال عدم جواز الوضوء من الانائين المشتبهين ليس من باب ترجيح النهى على الوجوب بل انه اما من باب التعبد الشرعى او للابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب بالنسبة الى المستقبل كما ان حرمة الصلاة فى ايام الاستظهار ايضا ليس من باب ترجيح جانب الحرمة بل انها اما لاجل قاعدة الامكان الجارية فى الدم ( اى كل دم امكن ان يكون حيضا بان لم يكن قبل البلوغ او بعد اليأس او مع عدم فصل اقل الطهر فهو حيض ) او من باب قاعدة الاستصحاب القاضية بكون الدم فى ايام الاستظهار حيضا , و حيث ان قاعدة الامكان ليست تامة عندنا فالمتعين كون الحرمة من باب الاستصحاب .

التنبية الرابع : فى انه هل يلحق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات اولا ؟

المراد من العنوانات انما هو متعلقا الامر والنهى كالصلاة والغصب وهو واضح , والمراد من الاضافات ما يضيف اليه متعلقا الامر والنهى كالعالم والفاسق فى اكرم عالما ولا تكرم الفاسق حيث اضيف اليهما و تعلق بهما الاكرام الذى يكون متعلقا لكل من الامر والنهى .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست