responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 590

الامتناع فهى لاتستفاد لامن آية ولا من رواية بل الكاشف عنها انما هو تزاحم الامر والنهى و امتناع اجتماعهما ( ولذلك لم يقل به احد من فقهاء العامة القائلين بجواز الاجتماع ) فلا اشكال حينئذ فى سقوط هذا الشرط عن الشرطية فى صورة الجهل والنسيان والاضطرار لعدم كون النهى فى هذه الحالات فعليا و معه لا يجتمع الامر مع النهى حتى يستفاد منه شرطية الاباحة , و اخرى يستفاد الشرط من دليل لفظى خاص فحينئذ مقتضى اطلاق الدليل شرطية ذلك الشرط مطلقا حتى فى حال الجهل والنسيان والاضطرار نظير شرطى القبلة والطهارة و نتيجته بطلان الصلاة مع فقد احدهما حتى فى تلك الحالات ايضا .

التنبيه الثالث : فى مرجحات النهى على الامر .

قدمر سابقا ان المتبع فى باب التزاحم انما هو الاهم من الملاكين فبناء على القول بالامتناع فى باب الاجتماع وفقد المندوحة حيث ان المقام يدخل فى باب التزاحم فلابد من ملاحظة المرجحات و كشف الاهم من الحكمين بالرجوع الى لسان الادلة و ملاحظة مذاق الشارع المقدس فى مجموع الاحكام فان كان الترجيح مع الامر كان الواجب العمل به واتيان المأمور به وان كان الترجيح مع النهى كان اللازم ايضا العمل به و ترك المنهى عنه فمثلا يستفاد من ادلة وجوب الصلاة ان الصلاة لا تترك بحال و انه لابد من اتيانها فى جميع الحالات و لازمه كونها اهم من الغصب فيقدم الامر على النهى و يؤتى بالصلاة فى الدار المغصوبة بجميع اجزائها الا ما يكون له البدل كالرجوع والسجود فيؤتى بهما ايماء .

هذا مما لا اشكال فيه , انما الاشكال فيما اذا لم يمكن كشف الاهم من لسان الادلة الخاصة فهل هناك ضابطة عامة تدل على ترجيح الامر او النهى اولا ؟

قد يقال ان الترجيح مع النهى مطلقا الا ما خرج بدليل خاص , و يستدل له بوجوه عديدة :

احدها : ما هو ناظر الى عالم الاثبات و هو ان دلالة النهى على حرمة مورد

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست