responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59

الامر الثالث هل المجاز بالطبع او بالوضع

ان صحة استعمال الالفاظ فى المعانى المجازية هل هى بالوضع او بالطبع ؟ ( والمراد بالوضع ليس خصوصيات المجازات لانها غير محصورة بل المراد نوع العلائق ) .

قال المحقق الخراسانى ( ره[ : ( ( الاظهر انها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه اذاكان مناسبا ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيمالا يناسبه ولو مع ترخيصه ولا معنى لصحته الا حسنه]( .

اقول : ان ما اختاره هوالحق الحقيق بالتصديق ويمكن ان يستدل له بوجوه ثلاثة اشار الى بعضها فى كلامه :

احدها : ان الوجدان شاهد على ان الناس لاينتظرون اذن الواضع فى المجازات بل يستعملون كل لفظ فى ماشابه المعنى الحقيقى من جهة من الجهات بعد ما يجدون حسنه فى ارتكازهم .

ثانيها : انه لوفرض ان الواضع منع من بعض الاستعمالات المجازية مع كونه مقبولا عندالطبع لايعتنى احد به بل يعد استعماله فى مثل هذا صحيحا عند ابناء المحاورة .

ثالثها : تسانخ المجازات و تشابهها فى جميع الالسنة واللغات , مع انه لو كان الاستعمال المجازى متوقفا على اذن الواضع كانت وحدة المجازات فى الالسنة

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست