responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 587

[( ما امن شىء حرمة الله الا وقد احله لمن اضطر اليه]( حيث ان ظاهر هما بل صريحهما ان المضطر استثنى من حكم التحريم , و ان الحرمة الفعلية لم تجعل بالنسبة اليه لا انها معذور فقط .

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الصحيح هو القول الثانى و هو وجوب الخروج فعلا مع عدم حرمته فعلا و مع جريان حكم المعصية عليه بالنهى السابق الساقط .

هذا كله فى المقام الاول .

اما المقام الثانى : و هو حال الصلاة حين الخروج و بعبارة اخرى : ثمرة بحث الخروج عن الارض الغصبى فقد ذكر المحقق الخراسانى له صور اربعة :

الاولى : ما اذا قلنا بجواز الاجتماع و عليه لااشكال فى صحة الصلاة سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار اولم يكن .

الثانية : ما اذا قلنا بالامتناع و كان الاضطرار بغير سوء الاختيار فلا اشكال ايضا فى صحة الصلاة .

الثالثة : ما اذا قلنا بالامتناع و كان الدخول بسوء الاختيار و قلنا بوجوب الخروج من دون ان يكون حراما ( كما انه هو مختار شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) و عليه لا اشكال ايضا فى صحة الصلاة .

الرابعة : ما اذا قلنا بالامتناع و كان الدخول بسوء الاختيار و قلنا بان الخروج منهى عنه كما يكون مأمورا به ففى هذه الصورة لو قلنا بتقديم جانب النهى فلا اشكال فى بطلان الصلاة مطلقا سواء كان فى ضيق الوقت او فى سعته , و اما اذا قلنا بتقديم جانب الامر فالصحيح حينئذ التفصيل بين ما اذا كان فى ضيق الوقت فلا اشكال فى صحة صلاته وما اذا كان فى سعة الوقت فلا اشكال ايضا فى صحة صلاته مع عدم وجود المندوحة واما مع وجود المندوحة وامكان اتيان الصلاة فى مكان آخر فصحة الصلاة و عدمها مبنيتان على اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده و عدمه حيث ان الامر فى هذه الصورة ( اى صورة وجود المندوحة ) متعلق بالصلاة فى مكان آخر اى

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست