responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 581

تصرفا زائدا بل تصرفا ازيد من ما يستلزمه الركوع او السجود ولعله لم يقل به احد من الفقهاء .

ومن هنا يظهر لزوم التأمل فى صلاة المختار فى المكان المغصوب و فتوى الفقهاء بالبطلان فيه مع انها ايضا لاتستلزم تصرفا زائدا على اصل الكون , و بعبارة اخرى : ان لزمت الصلاة تصرفا زائدا عند العرف وجب اتيانها ايماء حتى فى صلاة المحبوس و ان لم تلزم تصرفا زائدا فلابد من الفتوى بجواز اتيان الصلاة اختيارا حتى للمختار ايضا بناء على عدم كون الاستقرار على الارض من شرائط الصلاة او اجزائها وكونه عبارة عن الاذكار والهيئات الخاصة مع انهم افتوا ببطلانها فتأمل , و تمام الكلام فى الفقه .

اما المقام الثانى : فالبحث فيه يقع فى جهتين : الاولى فى حكم الخروج فى نفسه , والثانية فى حكم الصلاة حين الخروج .

اما الجهة الاولى ففيها خمسة اقوال :

الاول : ان الخروج واجب و حرام بامر فعلى و بنهى فعلى , ذهب اليه ابوهاشم , و اختاره المحقق القمى ( ره ) .

الثانى : ان الخروج واجب فعلا وليس بحرام فعلا ولكن يجرى فيه حكم المعصية لاجل ما تعلق به من النهى سابقا الساقط فعلا , و ذهب اليه صاحب الفصول .

الثالث : انه ليس محكوما شرعا بحكم لا الوجوب ولا الحرمة ولكنه واجب عقلا ( لكونه اقل المحذورين , حيث ان التوقف فى المكان المغصوب يستلزم تصرفا اكثر ) و يجرى عليه حكم المعصية من باب النهى السابق الساقط .

وقد اسند المحقق النائينى هذا القول الى المحقق الخراسانى مع انه يخالف . ظاهر كلامه واليك نصه[ : ( الحق انه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار ولا يكاد يكون مأمورا به]( فانه صرح بكون الخروج منهيا عنه , و هذا ظاهر بل صريح فى كونه محكوما بالحرمة شرعا وفعلا لكن لا بالنهى الفعلى بل بالنهى السابق , اى يمكن ان تعد مقالة المحقق الخراسانى وجها وقولا سادسا فى المسئلة .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست