responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 577

بقى هنا امران :

احدهما : ما سلكه المحقق النائينى بالنسبة الى القسم الثالث فانه قال[ : ( ان الاشكال فى اتصاف العبادة بالكراهة فى القسم الثالث انما نشأ من تخيل ان متعلق الامر والنهى هو شىء واحد مع انه ليس كذلك لوضوح ان متعلق الامر هو ذات العبادة و اما النهى التنزيهى فهو لم يتعلق بها لعدم مفسدة فى فعلها ولا مصلحة فى تركها بل تعلق بالتعبد بهذه العبادة لما فيه من المشابهة للاعداء , و بما ان النهى تنزيهى وهو متضمن للترخيص فى الاتيان بمتعلقه جاز التعبد بتلك العبادة بداعى امتثال الامر المتعلق بذاتها . . . فارتفع اشكال اجتماع الضدين فى هذا القسم ايضا]( [1] .

واستشكل عليه فى تهذيب الاصول بامور : منها[ : ( ان لازم تعلق الامر بذات العبادة كذات الصوم ان يصير توصليا ولو بدليل آخر بل تعلق الامر به بقيد التعبدية]( [2] .

كما ان تلميذه المحقق ايضا اورد عليه فى هامش اجودالتقريرات بان[ ( الامر الاستحبابى كما تعلق بذات العبادة تعلق بالتعبد بها ايضا كما عرفت ذلك فى بحث التعبدى والتوصلى]( [3] .

اقول من البعيد جدا ان يكون مراد المحقق النائينى من ان متعلق الامر هو ذات العبادة استحباب ذات العمل من دون قصد التعبد بها بل اظن ان مراده ان المستحب انما هو الصوم مع قصد القربة , والمكروه هو الصيام مع قصد التشبه بينى امية ( حيث ان التشبة ليس حراما بجميع اقسامه و مراتبه فتأمل ) .

نعم يمكن الجواب عنه بانه حيث ان هذين العنوانين متحدان فى الخارج فعلى الامتناع لازمه حصول الكسر والانكسار والعمل بارجحهما , و حيث ان الارجح هو الترك كما يشهد عليه ترك الائمه ( ع ) يلزم بطلان الصوم , و التالى فاسد حيث انه لا


[1]راجع اجود التقريرات , ج 1 , ص 367 .

[2]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 321 .

[3]هامش اجودالتقريرات , ج 1 , ص 367 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست