اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 570
بقى هنا شيئان :
احدهما ما مر من المحقق النائينى ( ره ) من
ان الصلاة من مقولة الوضع و ان الغصب من مقولة الاين فلا اتحاد بينهما فلا تكون
الصلاة فى الدار الغصبى من صغريات تلك الكبرى مطلقا , و قد مرت المناقشة فيه ايضا .
ثانيهما : ما افاده فى المحاضرات من ان
الصلاة ليست حقيقة مستقلة و مقولة برأسها فى قبال بقية المقولات بل هى مركبة من
مقولات عديدة : منها الكيف المسموع كالقراءة والاذكار , و منها الكيف النفسانى
كالقصد والنية , و منها الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد , فاذن ليست
للصلاة وحدة حقيقية بل وحدتها بالاعتبار , و اما الغصب فهو ممكن الانطباق على
المقولات المتعددة و من المعلوم انه لايمكن ان يكون من الماهيات الحقيقية لما عرفت
من استحالة اتحاد المقولتين واندراجها تحت حقيقة واحدة . . . الى ان قال : و نتيجة
ما ذكرناه هى ان الصلاة لاتتحد مع الغصب خارجا لا من ناحية النية ولا من ناحية
التكبيرة والقراءة وما شاكلهما ولا من ناحية الركوع والسجود والقيام والقعود . . .
الى ان قال ما حاصله : واما الهوى الى الركوع والسجود او النهوض عنهما الى القيام
والجلوس فهما من مقدمات الصلاة لامن اجزائها , بقى فى المقام شىء وهو الاعتماد على
ارض الغير فالظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرد مماسة الجبهة الارض بل يعتبر
فى صدقها الاعتماد عليها , و من المعلوم ان الاعتماد على ارض الغير نحو تصرف فيها
, فلا يجوز , و عليه فتتحد الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهى عنه فى الخارج فاذن
لا مناص من القول بالامتناع ( انتهى ملخصا ) [1] .
اقول : يرد عليه اولا ان النية ليست من
الكيف النفسانى بل هى من افعال النفس لانها ليست مجرد شوق نفسانى الذى يعبر عنه
بصيغة فعل الماضى[ ( نوى]( .
ثانيا : ان الاذكار والقراءات ايضا تكون من
قبيل الفعل والايجاد لا الكيف