responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 570

بقى هنا شيئان :

احدهما ما مر من المحقق النائينى ( ره ) من ان الصلاة من مقولة الوضع و ان الغصب من مقولة الاين فلا اتحاد بينهما فلا تكون الصلاة فى الدار الغصبى من صغريات تلك الكبرى مطلقا , و قد مرت المناقشة فيه ايضا .

ثانيهما : ما افاده فى المحاضرات من ان الصلاة ليست حقيقة مستقلة و مقولة برأسها فى قبال بقية المقولات بل هى مركبة من مقولات عديدة : منها الكيف المسموع كالقراءة والاذكار , و منها الكيف النفسانى كالقصد والنية , و منها الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد , فاذن ليست للصلاة وحدة حقيقية بل وحدتها بالاعتبار , و اما الغصب فهو ممكن الانطباق على المقولات المتعددة و من المعلوم انه لايمكن ان يكون من الماهيات الحقيقية لما عرفت من استحالة اتحاد المقولتين واندراجها تحت حقيقة واحدة . . . الى ان قال : و نتيجة ما ذكرناه هى ان الصلاة لاتتحد مع الغصب خارجا لا من ناحية النية ولا من ناحية التكبيرة والقراءة وما شاكلهما ولا من ناحية الركوع والسجود والقيام والقعود . . . الى ان قال ما حاصله : واما الهوى الى الركوع والسجود او النهوض عنهما الى القيام والجلوس فهما من مقدمات الصلاة لامن اجزائها , بقى فى المقام شىء وهو الاعتماد على ارض الغير فالظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرد مماسة الجبهة الارض بل يعتبر فى صدقها الاعتماد عليها , و من المعلوم ان الاعتماد على ارض الغير نحو تصرف فيها , فلا يجوز , و عليه فتتحد الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهى عنه فى الخارج فاذن لا مناص من القول بالامتناع ( انتهى ملخصا ) [1] .

اقول : يرد عليه اولا ان النية ليست من الكيف النفسانى بل هى من افعال النفس لانها ليست مجرد شوق نفسانى الذى يعبر عنه بصيغة فعل الماضى[ ( نوى]( .

ثانيا : ان الاذكار والقراءات ايضا تكون من قبيل الفعل والايجاد لا الكيف


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 288 281 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست