responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 565

واحد مع ان لازم كلامه اما عدم امكان صدق العنوانين على موضوع واحد فى الخارج , او ان ما يتصور واحدا يكون فى الواقع متعددا و به لاتحل المسئلة الاصولية بل انما يرتفع الاشكال فى مسئلة فقهية وهى الصلاة فى الدار الغصبى .

الثانى : ليس الركوع والسجود من مقولة الوضع بل من مقولة الفعل لان الركوع ليس عبارة عن مجرد الانحناء بل التحقيق ان الهوى من حالة القيام ايضا جزء للركوع كما ان الوقوع على الارض ايضا جزء للسجود ( ولذلك يجب على الساجد اذا سمع آية السجدة ان يرفع رأسه من الارض ثم يضعه ثانيا بنية سجدة الاية ولا يكفى مجرد الاستمرار والابقاء فى السجدة الاولى ) ولا اشكال فى ان الهوى او الوقوع من مقولة الفعل .

مضافا الى ان التعبير الصحيح فى المقام هو حرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه و هو غير عنوان الغصب لانه لايعتبر فى الغصب التصرف الخارجى فى المال المغصوب بل انه صادق حتى فيما اذا اخذ مفتاح دار الغير مثلا من دون التصرف الخارجى كما ان الركوب على مركب الغير مع كون لجامه بيد الغير تصرف فى مال الغير ولا يكون غصبا فالمهم فى ما نحن فيه هو اجتماع الصلاة مع التصرف فى مال الغير بغير اذنه و ان لم يصدق عليه عنوان الغصب ولا يخفى ان عنوان التصرف من مقولة الفعل لا الاين .

الثالث : ان المبحوث عنه فى كلامه من تعدد مقولة الصلاة والغصب بحث موضوعى مصداقى فى خصوص مصداق الصلاة فى الدار الغصبى وليس مسئلة اجتماع الامر والنهى على نحو كلى .

هذا كله بالنسبة الى القول بالامتناع .

واما القول بالجواز فحاصل ما استدل به فى تهذيب الاصول ( الذى يرجع فى الحقيقة الى المقدمة الثانية من المقدمات الاربعة لصحاب الكفاية و طريق لانكارها ) : ان القول بالجواز يبتنى على اربع مقدمات :

اولها : ان الحكم يمتنع ان يتجاوز من متعلقه الى مقارناته الاتفاقية و لوازمه

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست