responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 556

قبل وجود موضوعه خارجا يكون انشائيا ثابتا لموضوعه المقدر وجوده و بعد وجود موضوعه خارجا يستحيل ان لا يكون فعليا فكون الحكم فى محل الاجتماع فعليا مرة واقتضائيا مرة اخرى غير معقول]( [1] .

فان مقصود المحقق الخراسانى من الاقتضاء ليس هو مرحلة الانشاء من الحكم بل المراد كما مر كون كل واحد من الحكمين واجدا لجميع شرائط الفعلية مع قطع النظر عن حال الاجتماع فى المجمع و عدم كون احدهما كذبا فاقدا للملاك .

و ان شئت قلت : ان مقصوده من كون الاطلاق فى مقام بيان الحكم الاقتضائى كونه فى مقام بيان حكم الطبيعة بما هى هى مع قطع النظر من طرو الطوارى من المزاحمات و غيرها كما ان مقصودة من كونه فى مقام بيان الحكم الفعلى كونه بصدد بيان حكم الطبيعة مع طرو الطوارى .

ثالثها : الاصول العملية فيما اذا لم يكن اطلاق للدليلين حيث ان الاصل الجارى حينئذ انما هو البرائة عن اشتراط اباحة المكان فى الصلاة و لازمه عدم نقصان للدليل بالنسبة الى المجمع من ناحية جامعيته للشرائط .

ان قلت : اكثر ما يثبت باصالة البرائة هو كون المكلف معذورا ولا يكشف به الملاك والمصلحة .

قلنا : ليس المراد من المناط الذى اشترط وجوده فى المجمع خصوص المصلحة بل هو اعم منها و من كون كل واحد من الامر والنهى جامعا لشرائط التنجيز و تام الاقتضاء , و هذا يحصل بعد جريان البرائة , مضافا الى ان المصلحة ايضا موجودة هنا بناء على بعض المبانى و هو مبنى القائلين بالمصلحة السلوكية اى وجود المصلحة فى سلوك المكلف على وفق اصالة البرائة .

العاشر : فى ثمرة بحث الاجتماع


[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 346 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست